Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أداء الشهادة بإقرار سمعه الشاهد

AgreedIn 1 comparative book0 schools

هل يلزم الشاهدين أداء الشهادة إذا قال المقر: أشهد أن لفلان علي مائة دينار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر شهادة المختفي] أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن فلان علي مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة (٣) واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين] (٤) يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة. فقالت طائفة: يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما. ٦٧٣٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد الله] (٥) الثقفي، عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة المختبئ وقال: (ذلك) (٦) فليفعل بالخائن والفاجر (٧). (١) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٤٦٣ باب من تجوز شهادته)، و"مواهب الجليل" (٢/ ١٦٧ - فصل في شروط الجمعة).(٢) سبق تخريجه.(٣) "الإجماع (٢٧٠)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٥٤).(٤) في "ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.