كم يُعطى المقَرّ به إذا أقرّ أحد ابنين للميت بأخ من أبيه والآخر منكر؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ما يُعطى للأخ المقَرّ به من يد المقِرّنصف ما في يده
النصف
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف] واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين فيقر بعضهم بوارث لا يعرف. فكان سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٢)، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك يقولون (٣): تقام الفريضة وليس المقر به فيهم، وتقام والمقر به فيهم، ثم يضرب إحدى الفريضتين في الأخرى، فما بلغ قسم بينهم، فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم، فيخرج من يده فضل ما بينهما ليدفع إلى المقر به، فإن لم يكن في يده فضل وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل ما يصيبه في حال الإقرار، لم يدفع إلى المقر به شيئا، لأنه لم يقر له بشيء في يده، إنما أقر أن له شيئا في يد غيره، فلا يقبل إقراره على غيره. وبهذا قال يحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، (١) أخرجه أبو يوسف في كتاب "الآثار" (١/