Hanafi
يُقدَّم دين الصحةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقدَّم دين الصحة على ما أقر به المريض في مرضه لأجنبي إذا كان عليه دين في الصحة؟
دين الصحة مع الدين الذي أقر به المريض لأجنبي في مرضه يُبدأ بدين الصحة قبل دين المرض، إذا ثبت بإقراره أو بشهادة الشهود، ثم يتحاص أصحاب الإقرار في المرض
يُقدَّم دين الصحةNot stated in the sources
دين الصحة مع الدين الذي أقر به المريض لأجنبي في مرضه هما سواء، إذا كان الإقرار لغير وارث
التسويةNot stated in the sources
[باب ذكر إقرار المريض بالدين لغير الوارث] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض بالدين في مرضه لغير الوارث جائز، وذلك إذا لم يكن عليه دين في الصحة. واختلفوا في المريض يقر بدين لأجنبي وعليه دين في الصحة يبينه: فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي (٢)، وبه قال أصحاب الرأي: أن الدين الذي في الصحة أولى إذا كان بإقرار منه، أو بشهادة الشهود. قالوا: وإذا استوفاها، فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون (٣). وقالت طائفة: هما سواء، دين الصحة والدين الذي يقر به في المرض، إذا كان الإقرار لغير وارث. (١) "الإجماع" (٣٣٧)، "الإقناع في مسائل الإجماع (٢٥٨٩).(٢) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ٨٠).(٣) انظر "المبسوط" (١٨/ ٢٨ باب الإقرار في المرض). هذا قول الشافعي (١) ﵀ وأبي ثور (٢)، وبه قال أبو عبيد.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 96
وقيل قولان (الجديد) أن الاعتبار بحال الموت كما في الوصية وهذا لان المنع من القبول كونه وارثا والوراثة تتعلق بحالة الموت وبهذا قال أبو حامد (والقديم) وبه قال مالك رحمه الله الاعتبار بحال الاقرار لان التهمة حينئذ تمكن (والاول) أظهر في المذهب وأشهر (وبالثانى) قال أبو إسحق واختاره القاضى الرويانى فعلى الاول لو أقر لزوجته ثم أبانها أو لاخته ثم ولد له ابن صح الاقرار ولو أقر لاجنبية ثم نكحها أو لاخته وله ابن فمات لا يصح وعلى الثاني الحكم فيهما بالعكس ولو أقر في المرض انه كان قد وهب من وارثه وأقبض في الصحة أشار الامام رحمه الله إلى طريقين (أحدهما) القطع بالمنع لذكره ما هو عاجز عن انشائه في الحال (والثانى) أنه على القولين في الاقرار للوارث ورجح صاحب الكتاب ههنا عدم القبول واختار القاضى الحسين القبول لانه قد يكون صادقا فيه فليكن ذلك له طريق إلى ايصال الحق إلى المستحق ولو أقر لوارثه ولاجنبي معا هل يصح في نصفه للاجنبي إذا لم يقبل فيه قولان لابن سريج الظاهر الصحة (المسألة الثانية) أقر في صحته بدين لا
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.