فَصْلٌ
المقنعHanbalimasa’il 1697 to 1702
-
3/2733/273
وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَالْمَشْرُوعُ أَنْ يَذْبَحَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً
-
3/2763/276
فَإِنْ فَاتَ وَيَنْزِعُهَا أَعْضَاءً
-
3/2773/277
وَلَا يَكْسِرُ عَظْمَهَا
-
وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ
-
3/2783/278
وَلَا تُسَنُّ الْفَرَعَةُ وَهِيَ ذَبْحُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ
-
وَلَا الْعَتِيرَةُ وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ