Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هبة الصداق للزوج قبل الدخول

In 1 comparative book4 schools

هل يرجع الزوج على زوجته بشيء من الصداق إذا وهبته له ثم طلقها قبل الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الزوج على زوجته بالصداق الموهوب له إذا طلقها قبل الدخول إن لم تقبضه لم يرجع، وإن قبضته رجع بنصفه، لأنها إن لم تقبضه لم تأخذ شيئا ينفع، وإن قبضته فقد استهلكته

تفصيل بالقبض
Maliki

رجوع الزوج على زوجته بالصداق الموهوب له إذا طلقها قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء، سواء قبضته أو لم تقبضه

لا رجوع
Shafi'i

رجوع الزوج على زوجته بالصداق الموهوب له إذا طلقها قبل الدخول قولان: لا يرجع، أو يرجع بنصفه، الأول لأن العفو إبراء مما لها عليه؛ والثاني قبل القبض أو بعده

قولان
Hanbali

رجوع الزوج على زوجته بالصداق الموهوب له إذا طلقها قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء، ولم يذكر أحمد القبض

لا رجوع

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلِ النِّصْفُ الْوَاجِبُ لِلزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ هُوَ فِي عَيْنِ الصَّدَاقِ؟ أَوْ فِي ذِمَّةِ الْمَرْأَةِ؟

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 3 p. 51

The texts

[ذكر المرأة تهب صداقها لزوجها ثم يطلقها قبل الدخول] اختلف أهل العلم في المرأة تنكح على صداق معلوم فتهب صداقها للزوج ويطلقها قبل أن يدخل بها. فقالت طائفة: لا يرجع عليها بشيء كانت قبضته أو لم تقبضه، كذلك قال مالك بن أنس (٢)، وأحمد (٣)، ولم يذكر أحمد القبض. وقال أبو ثور: يرجع عليها بنصفه، قبضته أو لم تقبضه (فقالوا) (٤). وفرق أصحاب الرأي (٥) بين أن تكون قبضته أو لم تقبضه فقالوا: إذا وهبت له الصداق، ولم تكن قبضته وطلقها قبل أن يدخل بها، فليس لواحد منهما على صاحبه شيء، وذلك أنها لم تأخذ منه شيئا ينفع، وإن كانت قبضت منه المهر ثم وهبته له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، (١) النساء: ٤.(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٥٣ - باب نصف الصداق).(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١٦٤ - فصل إذا أصدق امرأته عينا فوهبتها له).(٤

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 397

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل بالقبض

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 344

فَإِنَّ رُجُوعَهُ فِي صُورَةِ قَبْضِ الْكُلِّ لَيْسَ لِكَوْنِهِ قَبَضَ الْكُلَّ وَلَا الْبَعْضَ بَلْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ، وَهَذَا الْمُنَاطُ مُنْتَفٍ فِي صُورَةِ قَبْضِ النِّصْفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَعَادَ نِصْفَ الصَّدَاقِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الزَّوْجِ فَيَظْهَرُ أَنَّ الصَّدَاقَ الدَّيْنَ بِذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا: يَعْنِي يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَحَالُ الْهِبَةِ كَانَ كُلُّهُ مِلْكَهَا ظَاهِرًا،

Maliki

لا رجوع

Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 288

وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَكْمِيلِهِ حَيْثُ أَرَادَ الدُّخُولَ وَإِلَّا طَلَّقَ وَأَعْطَاهَا نِصْفَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْهِبَةِ كَتَزْوِيجِهِ ابْتِدَاءً بِأَقَلَّ مِنْ الصَّدَاقِ الشَّرْعِيِّ، وَقَوْلُهُ (إلَّا أَنْ تَهَبَهُ عَلَى دَوَامِ الْعِشْرَةِ) مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَبَعْدَهُ أَيْ فَلَا يَكُونُ الْمَوْهُوبُ كَالْعَدَمِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا وَهَبَتْ زَوْجَهَا صَدَاقَهَا أَوْ بَعْضَهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى دَوَامِ الْعِشْرَةِ أَوْ عَلَى حُسْنِ الْعِشْرَةِ ثُمَّ إنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ ظَهَرَ أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ وَفُسِخَ قَبْلَ حُصُولِ مَقْصُودِهَا فَإِنَّ الْمَوْهُوبَ لَا يَكُونُ كَالْعَدَمِ بَلْ يَكُونُ مَرْدُودًا عَلَيْهَا فَتَأْخُذُهُ مِنْهُ.

Shafi'i

قولان

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 7 p. 413

وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ بَاعَتْهُ إلَى قَوْلِهِ وَمَا لَوْ وَهَبَتْهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا لَوْ لَمْ تَهَبْهُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ أَيْ كَأَنْ قَالَتْ لَهُ أَعَمَرْتُك أَوْ أَرْقَبْتُك فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا هِبَةٌ بِغَيْرِ لَفْظِ الْهِبَةِ اهـ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ عَيْنًا اُشْتُرِطَ فِي التَّبَرُّعِ بِهِ التَّمْلِيكُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْإِقْبَاضُ وَيُجْزِئُ لَفْظُ الْعَفْوِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ كَمَا يَكْفِي لَفْظُ الْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ لَا لَفْظُ الْإِبْرَاءِ وَنَحْوِهِ كَالْإِسْقَاطِ اهـ.

Hanbali

لا رجوع

Its place in«الإنصاف» vol. 21 p. 201

والصَّحيحُ أنَّ القَبْضَ لا يُشْترَطُ فى الفُسوخِ، كالإِقالَةِ ونحوِه. صرَّح به القاضى فى «خِلافِه». وقد تقدَّم ذلك فى أوَّلِ كتابِ الهِبَةِ فى العَيْنِ، وبعدَه بيَسِيرٍ فى الدَّيْنِ، فى إبْراءِ الغَرِيمِ، وسواءٌ فَصْلٌ: إِذَا أَبْرَأَتِ الْمَرأَةُ زَوْجَها مِنْ صَدَاقِهَا، أَوْ وَهبَتْهُ لَهُ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخولِ، رَجَعَ عَلَيْها بِنِصْفِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.