Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف الزوجين في وطء العنين

In 1 comparative book3 schools

كيف يُفصل بين الزوجين إذا اختلفا في وقوع الوطء من الزوج العنين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اختلاف العنين وامرأته في الوطء البكر تريها النساء، والثيب القول قول الرجل، مع يمينه في الثيب

تفصيل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اختلاف العنين وامرأته في الوطء البكر تريها النساء، والثيب القول قول الرجل، مع يمينه في الثيب

تفصيل
Hanbali

اختلاف العنين وامرأته في الوطء البكر تريها النساء، والثيب القول قول الرجل، مع يمينه في الثيب

تفصيل

The texts

[ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء. فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (٨)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (٩)، وأصحاب الرأي (١٠). = الاستذكار" (٦/ ١٩٦).(١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٦٧): العنين. وهو تصحيف.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣١ - باب كم يؤجل العنين)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٢٦).(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٤ - باب في العنين).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٨).(٦) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٤ - ٩٥ - باب العنين).(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٣١).(٨) انظر: "المغني (١٠/

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 8 p. 446

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

تفصيل

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 258

سَبَقَ فِي فَصْلِ التَّعْنِينِ، أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ النَّافِي إِلَّا فِي مَوَاضِعَ. أَحَدُهَا: إِذَا ادَّعَى الْعَنِينُ الْوَطْءَ بَعْدَ الْمُدَّةِ أَوْ فِيهَا. الثَّانِي: إِذَا ادَّعَى مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْإِيلَاءِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ،

Hanbali

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.