كتاب الوديعة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1055 to 1071
-
4/5754/575
وليس على المودع ضمان إذا لم يتعد.
-
4/5774/577
فإن خلطها بماله وهي لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره؛ فهو ضامن.
-
4/5794/579
وإذا كانت علة فخلطها في صحاح، أو صحاحا فخلطها في علة،
-
فلا ضمان عليه.
-
4/5804/580
ولو أمره أن يجعلها في منزله، فأخرجها عن المنزل لغشيان نار، أو سيل، أو شيء، الغالب منه التوى؛
-
فلا ضمان عليه.
-
4/5824/582
وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف؛ فهو ضامن.
-
4/5834/583
وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله؛ فصاحبها غريم بها.
-
4/5844/584
ولو طالبه بالوديعة فقال: ما أودعتني.
-
ثم قال: ضاعت من حرز. كان ضامنا، لأنه خرج من حال الأمانة.
-
ولو قال: ما لك عندي شيء.
-
ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله،
-
ولا ضمان عليه.
-
4/5854/585
ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان، فقال: أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، أقرع بينهما،
-
فمن تقع له القرعة حلف أنها له وأعطي.
-
4/5874/587
ومن أودع شيئا فأخذ بعضه،
-
ثم رده أو مثله فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ.