Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الوديعة

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1055 to 1071

  1. 4/5754/575

    وليس على المودع ضمان إذا لم يتعد.

  2. 4/5774/577

    فإن خلطها بماله وهي لا تتميز، أو لم يحفظها كما يحفظ ماله، أو أودعها غيره؛ فهو ضامن.

  3. 4/5794/579

    وإذا كانت علة فخلطها في صحاح، أو صحاحا فخلطها في علة،

  4. فلا ضمان عليه.

  5. 4/5804/580

    ولو أمره أن يجعلها في منزله، فأخرجها عن المنزل لغشيان نار، أو سيل، أو شيء، الغالب منه التوى؛

  6. فلا ضمان عليه.

  7. 4/5824/582

    وإذا أودعه شيئا، ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك، فلم يفعل حتى تلف؛ فهو ضامن.

  8. 4/5834/583

    وإذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله؛ فصاحبها غريم بها.

  9. 4/5844/584

    ولو طالبه بالوديعة فقال: ما أودعتني.

  10. ثم قال: ضاعت من حرز. كان ضامنا، لأنه خرج من حال الأمانة.

  11. ولو قال: ما لك عندي شيء.

  12. ثم قال: ضاعت من حرز. كان القول قوله،

  13. ولا ضمان عليه.

  14. 4/5854/585

    ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان، فقال: أودعني أحدهما ولا أعرفه عينا، أقرع بينهما،

  15. فمن تقع له القرعة حلف أنها له وأعطي.

  16. 4/5874/587

    ومن أودع شيئا فأخذ بعضه،

  17. ثم رده أو مثله فضاع الكل، لزمه مقدار ما أخذ.