Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثوب أرسله الزوج لزوجته

In 1 comparative book2 schools

هل القول قول الزوج إذا بعث إلى زوجته ثوبًا فقال: هو من الكسوة، وقالت: هو هبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القول فيما بعثه الزوج من ثوب اختلفا في كونه كسوة أو هبة قول الزوج مع يمينه

قول الزوج
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القول فيما بعثه الزوج من ثوب اختلفا في كونه كسوة أو هبة قول الزوج مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمة الزوج

قول الزوج
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة] واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة، فقال الزوج: دفعت إليها نفقتها، وقالت المرأة: لم يدفع إلي. فقالت طائفة: القول قولها مع يمينها، وعليه النفقة كسائر الحقوق لا يبرأ من عليه حق مما عليه حتى يقر الذي له الحق أو تقوم بينة على قبضه، هذا قول الشافعي (١) وأبي ثور. وكذلك نقول. (١) "الأم" (٥/ ١٣٠ - الحال التي تجب فيها النفقة). وقال أصحاب الرأي (١): إذا اختلفا فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة شهر، وقالت المرأة: بل قضى لي نفقة ثلاثة أشهر، فإن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة، وكان مالك (٢) يقول في المرأة قد بنى بها الزوج فادعت أنه لم ينفق عليها، وقال الزوج: قد أنفقت عليها: فالقول قول الزوج، ويحلف إذا كان مقيما معها، إلا أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 72

From the schools’ own books

Hanafi

قول الزوج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قول الزوج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.