Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم من طلق إحدى نسائه ولا نية له في واحدة معينة منهن؟
Not stated in the sources
من طلق إحدى نسائه ولا نية له في معينة يطلقن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا، نُسب هذا القول إلى مالك بن أنس وقتادة.
تطلق الجميعمن طلق إحدى نسائه ولا نية له في معينة يعتزلهن جميعا وتؤخذ نفقتهن، إلى أن يقول: أردت هذه بعينها، ما أردت غيرها.
اعتزالهن حتى يعينNot stated in the sources
[ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه لا نية له فيها. فقالت طائفة: يطلقن جميعا إذا كان طلاقه ثلاثا، كذلك قال قتادة ومالك بن أنس (١)، وحكي هذا القول عن القاسم، وسالم، وقال ابن عباس في رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. ٧٦٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن جميعا ويؤخذ بنفقته
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.