Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق إحدى الزوجات دون نية

In 1 comparative book2 schools

ما حكم من طلق إحدى نسائه ولا نية له في واحدة معينة منهن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من طلق إحدى نسائه ولا نية له في معينة يطلقن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا، نُسب هذا القول إلى مالك بن أنس وقتادة.

تطلق الجميع
Shafi'i

من طلق إحدى نسائه ولا نية له في معينة يعتزلهن جميعا وتؤخذ نفقتهن، إلى أن يقول: أردت هذه بعينها، ما أردت غيرها.

اعتزالهن حتى يعين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه لا نية له فيها. فقالت طائفة: يطلقن جميعا إذا كان طلاقه ثلاثا، كذلك قال قتادة ومالك بن أنس (١)، وحكي هذا القول عن القاسم، وسالم، وقال ابن عباس في رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. ٧٦٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن جميعا ويؤخذ بنفقته

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 203

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تطلق الجميع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

اعتزالهن حتى يعين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.