Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بالنية دون نطق

In 1 comparative book4 schools

هل يقع الطلاق بمجرد العزم والنية في النفس دون النطق به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الطلاق بالعزم في النفس دون التلفظ به لا يقع، حكاية عن النعمان، حُكي ذلك عن النعمان

لا يقع
Maliki

الطلاق بالعزم في النفس دون التلفظ به يقع في رأي مالك برواية أشهب، قال: نعم في رأيي، وذكر ابن المنذر أنه اختُلف عنه

يقع
Shafi'i

الطلاق بالعزم في النفس دون التلفظ به لا يقع، قيل: ليس بشيء، وبه قال الشافعي

لا يقع
Hanbali

الطلاق بالعزم في النفس دون التلفظ به لا يقع، قيل: ليس بشيء، وبه قال أحمد

لا يقع

The texts

[ذكر الطلاق بالنية والعزم في النفس من غير منطق به] اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة، ويطلقها في نفسه. فقال كثير من أهل العلم: ليس بشيء. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وروي ذلك عن القاسم، وسالم، والشعبي، والحسن، وبه قال يحيى بن أبي كثير، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري، والنعمان (٤). وقال محمد بن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه: أليس في علم الله ﷿ (٥)؟! وكان الزهري يقول: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ به. وإن كان إنما هو وسوسة الشيطان فليس بشيء. (١) طمس "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٢) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - الحجة في البتة وما أشبهها).(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٠٨٦).(٤) "المحلى" (١٠/ ١٩٩ - مسألة: ومن طلق في نفسه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 201

From the schools’ own books

Hanafi

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يقع

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 87

وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ إنَّمَا يَقَعُ بِاللَّفْظِ الْمُقَارِنِ لَهَا لِقَوْلِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ كُلِي أَوْ اشْرَبِي فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ وُجِدَتْ مِنْهُ النِّيَّةُ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فَفِي لُزُومِ الطَّلَاقِ بِإِرَادَتِهِ مِنْ لَفْظٍ لَا يَحْتَمِلُهُ. ثَالِثُهَا إنْ قَصَدَ تَعْلِيقَهُ عَلَى النُّطْقِ بِهِ لِلْمَشْهُورِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَشْهَبَ، وَفِيهَا لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إنْ قَالَ تَقَنَّعِي أَوْ اسْتَتِرِي يُرِيدُ يه الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ وَإِلَّا فَلَا، وَفِيهَا لَهُ كُلُّ كَلَامٍ يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ كَمَا نَوَى.

Shafi'i

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.