Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بإضافته إلى عضو

In 1 comparative book3 schools

هل يقع الطلاق إذا أضافه الرجل إلى عضو من زوجته كرأسها أو يديها؟

Each school’s answer

Hanafi

الطلاق بإضافته إلى عضو من المرأة يقع في الرأس والفرج والجسد والبدن، ولا يقع في اليدين والرجلين ونحوهما، ويقع بقوله نصفك أو ثلثك أو جزء من ألف جزء

يقع في بعضها
Maliki

الطلاق بإضافته إلى عضو من المرأة يقع الطلاق، عن ابن القاسم

يقع
Shafi'i

الطلاق بإضافته إلى عضو من المرأة يقع الطلاق، في الرأس واليدين ونحوهما

يقع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة] وإذا قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإذا رأت الدم وقع عليها الطلاق. فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال النعمان (١)، وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) إلا مالك (٣). فإن ابن القاسم قيل له: أرأيت إذا قال لها: إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق؟ قال: ليس هذا بيمين في قول مالك هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم، كذلك قال مالك. ذكر التجزئة والتبعيض (٤) في الطلاق أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف أو ثلث أو ربع أو سدس تطليقة فإنها تطليقة واحدة (٥). كذلك قال الشعبي، والحارث العكلي، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وابن القاسم صاحب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 264

From the schools’ own books

Hanafi

يقع في بعضها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.