Hanafi
يقع في بعضهاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يقع الطلاق إذا أضافه الرجل إلى عضو من زوجته كرأسها أو يديها؟
الطلاق بإضافته إلى عضو من المرأة يقع في الرأس والفرج والجسد والبدن، ولا يقع في اليدين والرجلين ونحوهما، ويقع بقوله نصفك أو ثلثك أو جزء من ألف جزء
يقع في بعضهاالطلاق بإضافته إلى عضو من المرأة يقع الطلاق، عن ابن القاسم
يقعالطلاق بإضافته إلى عضو من المرأة يقع الطلاق، في الرأس واليدين ونحوهما
يقعNot stated in the sources
[ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة] وإذا قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإذا رأت الدم وقع عليها الطلاق. فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال النعمان (١)، وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) إلا مالك (٣). فإن ابن القاسم قيل له: أرأيت إذا قال لها: إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق؟ قال: ليس هذا بيمين في قول مالك هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم، كذلك قال مالك. ذكر التجزئة والتبعيض (٤) في الطلاق أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف أو ثلث أو ربع أو سدس تطليقة فإنها تطليقة واحدة (٥). كذلك قال الشعبي، والحارث العكلي، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي (٦)، وأحمد بن حنبل (٧)، وابن القاسم صاحب
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.