Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشك في وقوع الطلاق

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم الحكم بالطلاق على من شك فيه؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحكم بالطلاق على من شك فيه لا يُلزَم به بالشك، والورع له أن يطلقها.

لا يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول] اختلف أهل العلم في الرجلين يحلفان على الشيء يختلفان فيه كاختلافهما في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب ويحلف عليه بالطلاق، ويقول الآخر: بل هو حمام ويحلف عليه بالطلاق. فقالت طائفة: يدينان. كذلك قال عطاء، والشعبي، والحارث العكلي، والزهري، والثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي وأبي ثور. وقال مالك (٤) في الرجل يقول: امرأته طالق إن كان فعل كذا وكذا، ويقول الآخر: امرأته طالق إن لم يكن فعله، قال: يدينان ذلك جميعا، ولا يحسبان. (١) "التنبيه" للشيرازي (١/ ١٧٥ - باب الطلاق).(٢) "الكافي"للقرطبي (١/ ٢٦٨ - باب جامع الأيمان بالطلاق).(٣) "فتاوى السغدي" (١/ ٣٤٢).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٦١ - فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن .... ). وفيه قول ثان: وهو أن يحم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 266

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يلزم

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 344

(وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ) فِيمَا ذَكَرَ بِأَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الشَّكُّ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ رَاجَعَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الْحِلِّ أَوْ الْبَائِنِ بِدُونِ ثَلَاثٍ جَدَّدَ النِّكَاحَ أَوْ بِثَلَاثٍ أَمْسَكَ عَنْهَا، وَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ فِي الْعَدَدِ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ فَإِنْ شَكَّ فِي وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.