Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق الأخرس بالكتابة

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يقع طلاق الأخرس إذا كتبه بيده؟

Each school’s answer

Hanafi

طلاق الأخرس إذا كتبه بيده جائز إذا كتبه، يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في كتابه، وكذلك العتق والنكاح.

جائز
Maliki

طلاق الأخرس إذا كتبه بيده جائز لازم، قال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.

يلزم
Shafi'i

طلاق الأخرس إذا كتبه بيده جائز يلزمه، الكتاب بالطلاق يلزمه.

يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر طلاق الأخرس] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (١). [كذلك] (٢) قال النخعي، والثوري: وقال (٣): في نفسي منه شيء. وحكى ابن القاسم عن مالك (٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به. وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب. وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (٥)، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٦): يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في (١) انظر تفسير القرطبي (١١/ ٨٦).(٢) من "الإشراف" (٣/ ١٩٨).(٣) القائل هو الثوري، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٥) وقال: ليس له طلاق إلا أن يكتب. قال: وفي نفسي منه شيء، وإن كتب.(٤) "المدونة" (٢/ ٧٩ - طلاق السكران والأخرس).(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٤ - وجه الرجعة).(٦) "المبسوط" (٦/ ١٦٦ - باب طلاق الأخرس). كتابه، وكذلك العتق والنك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 285

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 492

وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْإِشَارَةِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا طَلَاقُهُ الْإِشَارَةُ الْمَقْرُونَةُ بِتَصْوِيتٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مِنْهُ ذَلِكَ فَكَانَتْ الْإِشَارَةُ بَيَانًا لِمَا أَجْمَلَهُ الْأَخْرَسُ وَيَتَّصِلُ بِمَا ذَكَرْنَا كِتَابَةُ الطَّلَاقِ، وَالْأَخْرَسُ فِيهَا كَالصَّحِيحِ،

Maliki

يلزم

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 90

وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْهُ الزَّوْجَةُ مِنْهَا وَلَوْ مِنْ قَادِرٍ عَلَى النُّطْقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهِيَ كَاللَّفْظِ الصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الِافْتِقَارِ لِنِيَّةٍ، وَهَذَا كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّخْصِيصِ لِقَوْلِهِ وَلَفْظٌ وَغَيْرُ الْمُفْهِمَةِ لَا يَلْزَمُ بِهَا طَلَاقٌ وَلَوْ قَصَدَهُ لِأَنَّهَا فِعْلٌ إلَّا لِعُرْفٍ جَارٍ بِالتَّطْلِيقِ بِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا مَا عُلِمَ مِنْ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ قَذْفٍ لَزِمَهُ حُكْمُ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ. وَرَوَى الْبَاجِيَّ إشَارَةُ الْمُتَكَلِّمِ بِالطَّلَاقِ بِرَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ كَلَفْظِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا} قُلْت إنْ قُلْت يَحْسُنُ هَذَا دَلِيلًا لِلْأَخْرَسِ لِأَنَّهُ آيَةٌ لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَكَانَ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْكَلَامِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَقِيَاسُ السَّلِ

Shafi'i

يلزم

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 100

طَوِيلًا لِعُذْرٍ بِأَنْ نَسِيَ شَيْئًا فَسَكَتَ لِيَتَذَكَّرَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَحَكَى جَمَاعَةٌ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ فِي بُطْلَانِهَا وَجْهَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ سَكَتَ طَوِيلًا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَفِي بُطْلَانِهَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِلْخُرَاسَانِيَّيْنِ (أَصَحُّهُمَا) لَا تَبْطُلُ وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلًا نَاسِيًا وَقُلْنَا يُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ فَطَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ لَا تَبْطُلُ وَالثَّانِي عَلَى وَجْهَيْنِ (الثَّانِيَةُ) إشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةُ كَالنُّطْقِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَاللِّعَانِ وَالْقَذْفِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَحْكَامِ إلَّا الشَّهَادَةَ فَفِي قَبُولِهَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ وَلَوْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ بِمَا يُفْهِمُ ففى بطلانها وجهان الصحيح المشهور به قَطَعَ الْجُمْهُورُ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ وَلَا فِعْلٍ كَثِيرٍ وَالثَّان

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.