Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الرجل زوجته

In 1 comparative book3 schools

هل تطلق المرأة على زوجها إذا باعها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الرجل الذي يبيع زوجته تطلق عليه بواحدة ويُنكَّل به، لا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت.

تطلق ويُنكَّل
Shafi'i

الرجل الذي يبيع زوجته لا تطلق عليه ولكن يُعزَّر، قال المصنف: هذا يشبه مذهب الشافعي.

لا تطلق ويُعزَّر
Hanbali

الرجل الذي يبيع زوجته لا تطلق عليه ولكن يُعزَّر

لا تطلق ويُعزَّر

The texts

[ذكر الرجل يبيع زوجته] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته. فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعزر. هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد (١)، وإسحاق، وهذا يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أقول. وفيه قول ثان قاله مالك (٢) قال: من باع امرأته نكل به نكالا شديدا، وطلقت عليه بواحدة، (وهي أملك بنفسها، وليس له أن يتزوجها ولا يراجعها) (٣)، ولا غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح مخافة أن يتزوجها أو غيرها فيبيعها أيضا، وعليه النكال الشديد، والسجن الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن شاء وشاءت، أو غيرها. وكان قتادة يقول في رجل تزوج امرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك فيها مائة دينار. قال: قد قبلت، قال: بانت منه ويعاقبان، ولها على زوجها الأول نصف المهر، لأنه لم يدخل بها، وقال سعيد بن بشير: قضى بها طريف القاضي، وجلد كل واحد م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 292

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تطلق ويُنكَّل

Its place in«الشرح الكبير» vol. 2 p. 351

(كَبَيْعِهَا) أَيْ بَيْعِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي مَجَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ تَزْوِيجِهَا) أَيْ تَزْوِيجِهِ إيَّاهَا لِشَخْصٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ هَزْلًا وَيُنَكَّلُ نَكَالًا شَدِيدًا

Shafi'i

لا تطلق ويُعزَّر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تطلق ويُعزَّر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.