فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الرجل زوجته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تطلق المرأة على زوجها إذا باعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الرجل الذي يبيع زوجته تطلق عليه بواحدة ويُنكَّل به، لا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت.

تطلق ويُنكَّل
الشافعية

الرجل الذي يبيع زوجته لا تطلق عليه ولكن يُعزَّر، قال المصنف: هذا يشبه مذهب الشافعي.

لا تطلق ويُعزَّر
الحنابلة

الرجل الذي يبيع زوجته لا تطلق عليه ولكن يُعزَّر

لا تطلق ويُعزَّر

نص المسألة

[ذكر الرجل يبيع زوجته] اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته. فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعزر. هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد (١)، وإسحاق، وهذا يشبه مذهب الشافعي. وكذلك أقول. وفيه قول ثان قاله مالك (٢) قال: من باع امرأته نكل به نكالا شديدا، وطلقت عليه بواحدة، (وهي أملك بنفسها، وليس له أن يتزوجها ولا يراجعها) (٣)، ولا غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح مخافة أن يتزوجها أو غيرها فيبيعها أيضا، وعليه النكال الشديد، والسجن الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن شاء وشاءت، أو غيرها. وكان قتادة يقول في رجل تزوج امرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك فيها مائة دينار. قال: قد قبلت، قال: بانت منه ويعاقبان، ولها على زوجها الأول نصف المهر، لأنه لم يدخل بها، وقال سعيد بن بشير: قضى بها طريف القاضي، وجلد كل واحد م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تطلق ويُنكَّل

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٣٥١

(كَبَيْعِهَا) أَيْ بَيْعِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي مَجَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ تَزْوِيجِهَا) أَيْ تَزْوِيجِهِ إيَّاهَا لِشَخْصٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ هَزْلًا وَيُنَكَّلُ نَكَالًا شَدِيدًا

الشافعية

لا تطلق ويُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تطلق ويُعزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.