Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قوله إحداكما طالق

In 1 comparative book2 schools

هل يُقبل قول الزوج في تعيين من أراد بقوله «إحداكما طالق» إذا كانت معه زوجته وأجنبية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قوله «إحداكما طالق» لزوجته وأجنبية معها القول قوله؛ فإن أراد امرأته طلقت وإن أراد الأجنبية لم تطلق، قول أصحاب الرأي كقول الشافعي

القول قوله
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قوله «إحداكما طالق» لزوجته وأجنبية معها القول قوله؛ فإن أراد امرأته طلقت وإن أراد الأجنبية لم تطلق

القول قوله
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يفعل كذا ثم يطلقها طلقة فتنقضي عدتها ثم ينكحها ويفعل ذلك الفعل] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعدما انقضت عدتها، ثم نكحها الأول الحالف بنكاح جديد، ثم دخل الدار، أن الطلاق لا يقع عليها (١). كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، لأن طلاق ذلك الملك انقضى، وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فطلقها تطليقة وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل ودخل بها، ثم طلقها فعادت إلى زوجها الأول، ثم دخل الدار، ففي قول أصحاب الرأي (٥): يقع عليها الطلاق. وقال الشافعي (٦) فيها قولان: أحدهما: كقول أصحاب الرأي. والثاني: أن الطلاق لا يقع. وقال أبو بكر كذلك: إن الطلاق لا يقع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 287

From the schools’ own books

Hanafi

القول قوله

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 227

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَصِحُّ وَلَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَنْكُوحَةِ وَغَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ يُوجِبُ شَكًّا فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَنْكُوحَةِ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبَيْنَ أَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ مَعَ الشَّكِّ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

القول قوله

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 6 p. 474

(وَلَوْ) (قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ) أَوْ أَمَةٍ (إحْدَاكُمَا طَالِقٌ) (وَقَالَ قَصَدْت الْأَجْنَبِيَّةَ) أَوْ الْأَمَةَ (قُبِلَ) قَوْلُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَهُمَا فَصَحَّتْ إرَادَتُهُمَا،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.