Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قول المرأة اخلعني ولك ألف

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم المرأة الألف إذا قالت لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم ففعل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول المرأة: اخلعني ولك ألف درهم الخلع والطلاق جائز ولا شيء له من الألف، وهو يملك الرجعة

لا شيء له
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر والخنزير والميتة، وما أشبه ذلك. فقالت طائفة: له مهر مثلها، والخلع واقع. كذلك قال الشافعي (٢). وقالت طائفة: لا شيء له غير ما سمى. هكذا قال النعمان وأصحابه (٣). وقال مالك (٤): كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام. قيل لابن القاسم: فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت من ذلك في قول مالك؟ قال: لا، وهذا مذهب أبي ثور. (١) "المبسوط" (٦/ ٢٢٠ - باب الخلع).(٢) الأم (٥/ ٢٩٤ - ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز).(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٢٥ - باب الخلع).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٤٨ - ما جاء في خلع غير مدخول). واختلفوا في الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه فيتلف العبد بعد الخلع قب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 336

From the schools’ own books

Hanafi

لا شيء له

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 91

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي، وَلَك أَلْفٌ أَوْ اخْلَعْنِي، وَلَك أَلْفٌ فَفَعَلَ فَعِنْدَهُ وَقَعَ، وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ، وَقَالَا يَجِبُ الْمَالُ كَذَا فِي الْكَافِي،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.