Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بعد الإيلاء

In 1 comparative book3 schools

هل يهدم الطلاقُ الإيلاءَ إذا طلّق المولي امرأته بعد الإيلاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإيلاء بعد طلاق المولي امرأته لا يهدمه الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر قبل ثلاث حيض بانت منه

لا يهدمه
Maliki

الإيلاء بعد طلاق المولي امرأته لا يهدمه إن بقيت العدة، إن انقضت الأربعة والعدة باقية وُقف فإن لم يفئ فهما تطليقتان

يوقف
Shafi'i

الإيلاء بعد طلاق المولي امرأته لا وقوف ولا طلاق ما لم يراجعها، لأنه ليس له أن يجامعها قبل الرجعة

لا وقوف
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان] اختلف أهل العلم في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها. فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء. روي هذا عن [عبد الله] (١) بن مسعود (٢)، وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي. وفيه قول ثان: روي عن علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة (٣). وقال الشعبي، والحسن: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعا أخذ بهما (٤). وكان سفيان الثوري يقول: إذا آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين لم يقدم الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه إن كان طلق بنيتين: بالإيلاء، وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث حيض قبل الإيلاء فليس الإيلاء بشيء تكون واحدة، [وهي] (٥) أحق بنفسها، وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما هو لا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 349

From the schools’ own books

Hanafi

لا يهدمه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يوقف

Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 427

(قَوْلُهُ وَإِنْ رَجْعِيَّةً) أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ بَلْ وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَإِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ مُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَانَ مُولِيًا يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ وَيُؤْمَرُ بَعْدَ انْقِضَائِهِ بِالْفَيْئَةِ فَيَرْتَجِعُ لِيُصِيبَ أَوْ يُطَلَّقَ عَلَيْهِ أُخْرَى فَإِنْ قُلْت لَا حَاجَةَ لِطَلَاقٍ ثَانٍ إذَا لَمْ يَفِئْ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ الَّذِي شَأْنُ الْمَوْلَى إيقَاعُهُ حَاصِلٌ قُلْت إنَّمَا اُحْتِيجَ لِلطَّلَاقِ الثَّانِي إذَا لَمْ يَفِئْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ارْتَجَعَ وَكَتَمَ وَمَحَلُّ كَوْنِ الرَّجْعِيَّةِ يَلْحَقُهَا الْإِيلَاءُ فَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ لِيُصِيبَ أَوْ يُطَلَّقَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا قَبْلَ فَرَاغِ الْأَجَلِ بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ كَانَ الْحَيْضُ يَأْتِيهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً مَثَلًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

Shafi'i

لا وقوف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.