Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم المولي بعد أربعة أشهر

In 1 comparative book4 schools

ما حكم المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر تقع بمضيها تطليقة بائنة، ذكر ذلك عن «أصحاب الرأي» دون تفصيل

طلقة بائنة
Maliki

المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما فاء وإما طلق

الوقف
Shafi'i

المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما فاء وإما طلق

الوقف
Hanbali

المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما فاء وإما طلق

الوقف

The texts

[ذكر انقضاء وقت الإيلاء والحكم فيه] اختلف أهل العلم في المولي من امرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت الإيلاء. فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة (٣). كذلك قال عبد الله بن مسعود، وابن عباس. وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، والحسن البصري، ومسروق، (١) البقرة: ٢٢٦.(٢) "الأم" (٥/ ٣٩٠ - ٣٩٢ - الوقف).(٣) انظر: "مصنفي" عبد الرزاق (٦/ ٤٥٣ - ٤٥٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٦ - ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق)، و "سنن سعيد" (٢/ ٥٢)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٧٨). وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي (١). وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا مض

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 358

From the schools’ own books

Hanafi

طلقة بائنة

Its place in«المبسوط» vol. 7 p. 30

لِأَنَّ الْمُولِي فِي الْمَعْنَى كَالْمُعَلِّقِ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إلَيْهَا وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ فِي الْمِلْكِ فَلَا يَبْطُلُ بِالْبَيْنُونَةِ، وَلَكِنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا إلَّا فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا تَمَّتْ الْعِدَّةُ وَهِيَ مَحَلٌّ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا طَلُقَتْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحَلًّا بِأَنْ كَانَتْ مُنْقَضِيَةَ الْعِدَّةِ لَمْ تَطْلُقْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهُوَ مُولٍ مِنْهَا وَتَسْتَأْنِفُ شُهُورَ الْإِيلَاءِ مِنْ حِينِ تَزَوَّجَهَا،

Maliki

الوقف

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 318

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُولِي إذَا أَتَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَكَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ مَرِيضًا أَوْ فِي سِجْنٍ: إنَّهُ يَكْتُبُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يُوقَفَ فِي مَوْضِعِهِ ذَلِكَ،

Shafi'i

الوقف

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الوقف

Its place in«الروض المربع» p. 590

(فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو) كان المولي (قنا) لعموم الآية (فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج) أو قدرها عند عدمها (فقد فاء) لأن الفيئة الجماع وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا، أو أدخل ذكر نائم؛ لأن الوطء وجد

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.