هل تجب الكفارة على المولي إذا قرب امرأته وحنث في يمينه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
المولي إذا قرب امرأتهتلزمه كفارة يمينه، نُسب إلى أصحاب الرأي أنه يكفر عن يمينه إذا قربها
تجب الكفارة
Maliki
المولي إذا قرب امرأتهتلزمه كفارة يمينه، نُسب إلى مالك وأهل المدينة أنه يكفر إذا قربها
تجب الكفارة
Shafi'i
المولي إذا قرب امرأتهتلزمه الكفارة، وله قول آخر بعدم لزومها، القول الأول لأنه حالف بالله حنث، والآخر لأن هذه اليمين ليست كسائر الأيمان؛ واستقر قوله بمصر على الكفارة
قولان، والمستقر الوجوب
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الكفارة في الحنث على المولي] اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته. فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين. وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وكذلك قال مالك (٣)، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه. هذا قول الحسن البصري (٤). وقال النخعي (٥): كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٦٧٨).(٢) "المبسوط" (٧/ ٢١ - باب الإيلاء)، و"الهداية شرح البداية" (٢/ ١٢ باب الإيلاء).(٣) "الكافي" (١/ ٢٨٠ باب الإيلاء).(٤) الأم (٥/ ٣٩٠ - ٣٩٢ - الوقف).(٥) أخرجهما عبد الرزاق (١١٧٠٧، ١١٧٠٨). وقال إسحاق بن راهويه: حد