Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة المولي إذا قرب امرأته

In 1 comparative book3 schools

هل تجب الكفارة على المولي إذا قرب امرأته وحنث في يمينه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المولي إذا قرب امرأته تلزمه كفارة يمينه، نُسب إلى أصحاب الرأي أنه يكفر عن يمينه إذا قربها

تجب الكفارة
Maliki

المولي إذا قرب امرأته تلزمه كفارة يمينه، نُسب إلى مالك وأهل المدينة أنه يكفر إذا قربها

تجب الكفارة
Shafi'i

المولي إذا قرب امرأته تلزمه الكفارة، وله قول آخر بعدم لزومها، القول الأول لأنه حالف بالله حنث، والآخر لأن هذه اليمين ليست كسائر الأيمان؛ واستقر قوله بمصر على الكفارة

قولان، والمستقر الوجوب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الكفارة في الحنث على المولي] اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته. فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين. وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وكذلك قال مالك (٣)، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه. هذا قول الحسن البصري (٤). وقال النخعي (٥): كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٦٧٨).(٢) "المبسوط" (٧/ ٢١ - باب الإيلاء)، و"الهداية شرح البداية" (٢/ ١٢ باب الإيلاء).(٣) "الكافي" (١/ ٢٨٠ باب الإيلاء).(٤) الأم (٥/ ٣٩٠ - ٣٩٢ - الوقف).(٥) أخرجهما عبد الرزاق (١١٧٠٧، ١١٧٠٨). وقال إسحاق بن راهويه: حد

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 357

From the schools’ own books

Hanafi

تجب الكفارة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 175

وَأَمَّا حُرِّيَّةُ الْمُولِي فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ إيلَائِهِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَمِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ حَتَّى لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِامْرَأَتِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، أَوْ قَالَ: إنْ قَرِبْتُك فَعَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ، أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَقْرَبْهَا تَبِينُ مِنْهُ فِي الْمُدَّةِ وَلَوْ قَرِبَهَا فَفِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالصَّوْمِ، وَفِي غَيْرِهَا يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ الْمَذْكُورُ؛

Maliki

تجب الكفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان، والمستقر الوجوب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.