Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإيلاء قبل النكاح

In 1 comparative book4 schools

هل يكون مولياً من حلف ألا يطأ امرأة أجنبية ليست زوجته ثم تزوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من حلف ألا يطأ أجنبية ثم تزوجها ليس إيلاءً وعليه كفارة يمين، إلا إن علّق الحلف بالتزوج فيقع الإيلاء، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة؛ فإن قال إن تزوجتها فوالله لا أقربها وقع الإيلاء

ليس بمول، وعليه الكفارة
Maliki

من حلف ألا يطأ أجنبية ثم تزوجها يكون مولياً

مول
Shafi'i

من حلف ألا يطأ أجنبية ثم تزوجها ليس بمول ويكفر إذا قربها

ليس بمول
Hanbali

من حلف ألا يطأ أجنبية ثم تزوجها ليس بمول ويكفر إذا قربها

ليس بمول

The texts

[ذكر الإيلاء قبل النكاح] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة، وليست بزوجة له، ثم ينكحها. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٠٧ - ما قالوا في الرجل يحلف ألا يبني بامرأته في موضع، من قال ليس بمول).(٢) "المدونة" (٢/ ٣٥٠ - كتاب الإيلاء).(٣) "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٤) البقرة: ٢٢٦. فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك نقول. وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري (٤) في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 361

From the schools’ own books

Hanafi

ليس بمول، وعليه الكفارة

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 422

(قَوْلُهُ: عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ حَالًا أَوْ مَآلًا، كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ كَمَا يَأْتِي، فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِ ابْنِ كَمَالٍ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ فِي التَّعْرِيفِ حَاصِلًا فِي النِّكَاحِ، أَوْ مُضَافًا إلَيْهِ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَمَا

Maliki

مول

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 122

ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَيَكُونُ كَانَ مُولِيًا مِنْهَا عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: كُلُّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُجَامِعَ إلَّا بِكَفَّارَةٍ فَهُوَ مُولٍ وَأَمَّا مَسْأَلَتُكَ فَلَا يَكُونُ فِيهَا إيلَاءٌ لِأَنَّهُ أَمْرٌ يُفْسَخُ فَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ هَذَا النِّكَاحِ الْمَفْسُوخِ لَزِمَهُ الْيَمِينُ بِالْإِيلَاءِ وَكَانَ مُولِيًا مِنْهَا، لِقَوْلِ مَالِكٍ كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْهُ مِنْ جِمَاعٍ فَهُوَ بِهَا مُولٍ، قَالَ: وَإِنَّمَا الظِّهَارُ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ إنِّي إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، يَنْوِي ذَلِكَ فَهَذَا إذَا تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكَذَلِكَ الظِّهَارُ.

Shafi'i

ليس بمول

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 70

(وَلَوْ) (حَلَفَ أَجْنَبِيٌّ) لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ سَيِّدٌ لَأَمَتِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْوَطْءِ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك (فَيَمِينٌ مَحْضَةٌ) أَيْ لَا إيلَاءَ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ كَفَّارَةٌ بِوَطْئِهَا

Hanbali

ليس بمول

Its place in«الإنصاف» vol. 23 p. 137

فلو حَلَفَ أنْ لا يَطَأَ أَمَتَه، أو أجْنَبِيَّةً مُطْلَقًا، أو إنْ تَزَوَّجَها، لم يَكنْ مُوليًا. على المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وخرَّج الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وغيرُه الصِّحَّةَ مِنَ الظِّهارِ قبلَ النِّكاحِ، وخرَّجها المَجْدُ بشَرْطِ إضافَتِه إلى النِّكاحِ، كالطَّلاقِ في رِوايةٍ. ويُشْتَرَطُ له أرْبَعَةُ شرُوطٍ؛ أحَدُها، الحَلِفُ على تَرْكِ الوَطْء في القُبُلِ. بلا نِزاعٍ في الجُمْلَةِ. وتقدَّم صِحَّةُ إيلاءِ الرَّجْعِيَّةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.