Hanafi
The sources give no view for it here.
هل مدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر أم تختلف عنها؟
Not stated in the sources
مدة إيلاء العبد شهران
شهرانمدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر، استدلالًا بعموم قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ فهو لازم لجميع الأزواج.
مثل الحرمدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر
مثل الحر[ذكر إيلاء العبد] اختلف أهل العلم في إيلاء العبد. فقالت طائفة: إيلاء مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي (٦)، وأحمد (٧)، وأبو ثور، وحجتهم قوله ﷿: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (٨)، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول. (١) "الأم" (٥/ ٣٩٠ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٤).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣ - كتاب الإيلاء).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٧٠١).(٥) "المبسوط" (٧/ ٣٣ - باب الإيلاء).(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٢ - إيلاء الحر من الأمة، والعبد من امرأته).(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٠).(٨) البقرة: ٢٢٦. وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق (٢): لأن كل أمره في الطلاق والعدة على الن
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 206
(وَالْأَجَلُ) الَّذِي يَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ لِلْإِيلَاءِ الَّذِي لَهَا بَعْدَ تَمَامِهِ طَلَبُ الْفَيْئَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ مَبْدَؤُهُ (مِنْ) يَوْمِ (الْيَمِينِ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ صَرَاحَةً كَلَا أَطَؤُك أَوْ الْتِزَامًا كَلَا أَلْتَقِي مَعَك (إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (صَرِيحَةً فِي) الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْإِيلَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَمِنْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 7 p. 536
وَأَمَّا مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِالْحُرَّةِ أَكْثَرُ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَدَّمَ مُطَالَبَتُهَا مُطَالَبَةَ الْأَمَةِ، وَالْحَقُّ عَلَى الْحُرِّ فِي الِاسْتِمْتَاعِ - أَكْثَرُ مِنْهُ عَلَى الْعَبْدِ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي مُطَالَبَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.