Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مدة إيلاء العبد

In 1 comparative book3 schools

هل مدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر أم تختلف عنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مدة إيلاء العبد شهران

شهران
Shafi'i

مدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر، استدلالًا بعموم قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ فهو لازم لجميع الأزواج.

مثل الحر
Hanbali

مدة إيلاء العبد مثل مدة إيلاء الحر

مثل الحر

The texts

[ذكر إيلاء العبد] اختلف أهل العلم في إيلاء العبد. فقالت طائفة: إيلاء مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي (٦)، وأحمد (٧)، وأبو ثور، وحجتهم قوله ﷿: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (٨)، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول. (١) "الأم" (٥/ ٣٩٠ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥٤).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣ - كتاب الإيلاء).(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٧٠١).(٥) "المبسوط" (٧/ ٣٣ - باب الإيلاء).(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٢ - إيلاء الحر من الأمة، والعبد من امرأته).(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٢٠).(٨) البقرة: ٢٢٦. وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١)، وإسحاق بن راهويه. قال إسحاق (٢): لأن كل أمره في الطلاق والعدة على الن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 362

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

شهران

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 206

(وَالْأَجَلُ) الَّذِي يَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ لِلْإِيلَاءِ الَّذِي لَهَا بَعْدَ تَمَامِهِ طَلَبُ الْفَيْئَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ مَبْدَؤُهُ (مِنْ) يَوْمِ (الْيَمِينِ) عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ صَرَاحَةً كَلَا أَطَؤُك أَوْ الْتِزَامًا كَلَا أَلْتَقِي مَعَك (إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (صَرِيحَةً فِي) الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْإِيلَاءِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَمِنْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ،

Shafi'i

مثل الحر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مثل الحر

Its place in«المغني» vol. 7 p. 536

وَأَمَّا مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِالْحُرَّةِ أَكْثَرُ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَدَّمَ مُطَالَبَتُهَا مُطَالَبَةَ الْأَمَةِ، وَالْحَقُّ عَلَى الْحُرِّ فِي الِاسْتِمْتَاعِ - أَكْثَرُ مِنْهُ عَلَى الْعَبْدِ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي مُطَالَبَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.