Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا قال لزوجته ولأجنبية: والله لا وطئتكما، فهل يكون موليًا من زوجته؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الحالف لا يطأ زوجته وأجنبية لا يكون موليًا من زوجته ابتداءً، لأنه لا يحنث بوطء إحداهما؛ فإن وطئ الأجنبية صار من زوجته موليًا.
ليس موليًاNot stated in the sources
[ذكر الإيلاء من أربع نسوة] كان الشافعي يقول (٦): وإذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن، فهو مولي من كلهن، يوقف لكل واحدة منهن. فإذا أصاب واحدة أو اثنتين (١) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - المخرج من الإيلاء).(٢) زاد هنا على. وأراها مقحمة.(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٣٨٧).(٤) "المبسوط" (٢٧٧ - باب الإيلاء).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - كتاب الإيلاء).(٦) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان). أو ثلاث أخرج من حكم الإيلاء منهن وعليه للباقية أن يوقف حتى يفيء أو يطلق، ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن، فإذا فعل فعليه كفارة يمين، ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث فيهن، ولا إيلاء عليه منهن، ويكون حينئذ في الرابعة موليا، لأنه يحنث بوطئها. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (١): هو
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.