Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حلف على زوجته وأجنبية

In 1 comparative book1 schools

إذا قال لزوجته ولأجنبية: والله لا وطئتكما، فهل يكون موليًا من زوجته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحالف لا يطأ زوجته وأجنبية لا يكون موليًا من زوجته ابتداءً، لأنه لا يحنث بوطء إحداهما؛ فإن وطئ الأجنبية صار من زوجته موليًا.

ليس موليًا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الإيلاء من أربع نسوة] كان الشافعي يقول (٦): وإذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن، فهو مولي من كلهن، يوقف لكل واحدة منهن. فإذا أصاب واحدة أو اثنتين (١) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - المخرج من الإيلاء).(٢) زاد هنا على. وأراها مقحمة.(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٣٨٧).(٤) "المبسوط" (٢٧٧ - باب الإيلاء).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - كتاب الإيلاء).(٦) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان). أو ثلاث أخرج من حكم الإيلاء منهن وعليه للباقية أن يوقف حتى يفيء أو يطلق، ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن، فإذا فعل فعليه كفارة يمين، ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث فيهن، ولا إيلاء عليه منهن، ويكون حينئذ في الرابعة موليا، لأنه يحنث بوطئها. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (١): هو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 365

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ليس موليًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.