هل يكون الحالف على ترك جماع امرأته مولياً إذا استثنى في يمينه بقوله إن شاء الله؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الحلف على ترك جماع الزوجة مع الاستثناءلا يكون إيلاءً
ليس بإيلاء
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الحلف على ترك جماع الزوجة مع الاستثناءلا يكون إيلاءً، لحديث: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
ليس بإيلاء
Hanbali
الحلف على ترك جماع الزوجة مع الاستثناءلا يكون إيلاءً
ليس بإيلاء
The texts
[ذكر المولي يستثني في يمينه] كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول. الثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (٤). وإذا قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). (١) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥١).(٣) "المبسوط" (٧/ ٢٧ باب الإيلاء).(٤) سبق تخريجه.(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٦)