Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإيلاء مع الاستثناء

In 1 comparative book3 schools

هل يكون الحالف على ترك جماع امرأته مولياً إذا استثنى في يمينه بقوله إن شاء الله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحلف على ترك جماع الزوجة مع الاستثناء لا يكون إيلاءً

ليس بإيلاء
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الحلف على ترك جماع الزوجة مع الاستثناء لا يكون إيلاءً، لحديث: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

ليس بإيلاء
Hanbali

الحلف على ترك جماع الزوجة مع الاستثناء لا يكون إيلاءً

ليس بإيلاء

The texts

[ذكر المولي يستثني في يمينه] كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول. الثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (٤). وإذا قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). (١) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥١).(٣) "المبسوط" (٧/ ٢٧ باب الإيلاء).(٤) سبق تخريجه.(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٦)

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 367

From the schools’ own books

Hanafi

ليس بإيلاء

Its place in«الفتاوى الهندية» p. 484

وَلَوْ قَرِبَ إحْدَاهُمَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ قَرِبَهُمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ تَعَيَّنَ يَوْمُ الْخَمِيسِ لِلِاسْتِثْنَاءِ ثُمَّ إذَا قَرِبَ الثَّانِيَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَنِثَ وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ لِوُجُودِ قُرْبَانِهِمَا فِي غَيْرِ يَوْمِ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَوْ قَرِبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَ قَرِبَهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الشَّرْطَ قُرْبَانُهُمَا قُرْبًا لِأَنَّ إحْدَاهُمَا وَقَدْ قَرِبَ إحْدَاهُمَا مَرَّتَيْنِ وَالْإِيلَاءُ بَاقٍ فِي حَقِّ الَّتِي لَمْ يَقْرَبْهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا إلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ لَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ هُوَ مُولٍ وَلَوْ قَالَ إلَّا يَوْمَ خَمِيسٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا أَبَدًا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ فِي بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْيَمِينِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الْجَمَاعَ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ليس بإيلاء

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 76

وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ الْمَشِيئَةَ حَمْلًا لَهَا عَلَى مَشِيئَتِهِ عَدَمِ الْجِمَاعِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ، أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَصَبْتُك إلَّا أَنْ تَشَائِي أَوْ مَا لَمْ تَشَائِي وَأَرَادَ التَّعْلِيقَ لِلْإِيلَاءِ أَوْ الِاسْتِثْنَاءَ عَنْهُ فَمُولٍ لِأَنَّهُ حَلَفَ وَعَلَّقَ رَفْعَ الْيَمِينِ بِالْمَشِيئَةِ،

Hanbali

ليس بإيلاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.