Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعدد كفارة الظهار من عدة نساء

In 1 comparative book4 schools

هل تلزم الرجلَ كفارةٌ واحدة أم لكل امرأة كفارة إذا ظاهر من ثلاث نسوة أو أربع بلفظ واحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

كفارة الظهار من عدة نساء بلفظ واحد لكل امرأة كفارة، ذكر أصحاب الرأي مع القائلين بكفارة لكل واحدة.

لكل امرأة كفارة
Maliki

كفارة الظهار من عدة نساء بلفظ واحد كفارة واحدة، ذكر مالك مع القائلين بكفارة واحدة، وروي ذلك عن عمر.

كفارة واحدة
Shafi'i

كفارة الظهار من عدة نساء بلفظ واحد لكل امرأة كفارة، وكان يقول في العراق بكفارة واحدة كما روي عن عمر.

لكل امرأة كفارة
Hanbali

كفارة الظهار من عدة نساء بلفظ واحد كفارة واحدة، ذكر أحمد مع القائلين بكفارة واحدة، وروي ذلك عن عمر.

كفارة واحدة

The texts

[ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة. فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي. ٧٧٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي كظهر أمي، فقال عمر: كفارة واحدة (٢). وهذا قول عطاء، والحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك (٣)، والأوزاعي، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة. هكذا قال الحسن البصري، (١) "المصنف" (١١٥٦٦)، وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٨٤) من طريق مطر الوراق، وعلي بن الحكم عن عمرو بن شعيب به.(٢) وأخرجه سعيد في

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 379

From the schools’ own books

Hanafi

لكل امرأة كفارة

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 256

(وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيعًا) لِأَنَّهُ أَضَافَ الظِّهَارَ إلَيْهِنَّ فَصَارَ كَمَا إذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ (وَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةُ) لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَالْكَفَّارَةُ لِإِنْهَاءِ الْحُرْمَةِ فَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا،

Maliki

كفارة واحدة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 299

معناه سرقته كسرقة أخيه من قبل ولذا أنكر عليهم (أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي) فلا شيء عليه لأنه كمن قال لا أمس امرأتي أبدًا وينبغي تقييده بما إذا لم ينو به ظهارًا أو طلاقًا قياسًا على التي قبلها (أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه) في واحدة من هذه الثلاث صيغ إلا أن ينوي ظهارًا أو طلاقًا وإلا لزمه ما نوى فحقه أن يقول ولو بأن وطئتك الخ ولعله نص عليه لئلا يتوهم أنه يلزمه الظهار وإن لم ينوه واعتذر عنه أيضًا بأنه معمول لمقدر معطوف على قول مقدر قبل قوله كأمي أي وكنايته الظاهرة بقوله كأمي لا بقوله إن وطئتك وطئت أمي الخ فليس من الكناية الظاهرة فلا ينافي لزوم الظهار إذا نواه كالخفية وفيه تكلف أي لمنافاته بحسب الظاهر لقول المصنف فلا شيء عليه ولو كان معناه إن لم ينوه وبهذا يرد ما قيل ما يصح به كلام العلماء لا تكلف فيه (وتعددت الكفارة) على المظاهر (إن عاد) فكفر أو وطئ (ثم ظاهر) كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار ووطىء أو كفرتم قال لها إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي

Shafi'i

لكل امرأة كفارة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

كفارة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.