Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الظهار بالأب أو الأجنبي

In 1 comparative book3 schools

هل يكون الرجل مظاهرًا إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل يكون ظهارًا إذا قال: كظهر أبي، هذا قول ابن القاسم صاحب مالك.

ظهار
Shafi'i

قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل لا يكون ظهارًا

ليس ظهارًا
Hanbali

قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو كظهر رجل يكون ظهارًا، ومثله قوله: كظهر رجل

ظهار

The texts

[ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني. فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال الشافعي (١). وفيه قول ثان قاله جابر بن زيد قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ظهارا، وقال [ابن القاسم صاحب] (٢) مالك (٣): إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، وكذلك قال أحمد (٤)، وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 383

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ظهار

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 105

(ص) وَصَرِيحُهُ بِظَهْرِ مُؤَبَّدٍ تَحْرِيمُهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ صَرِيحَ الظِّهَارِ مَا فِيهِ ظَهْرُ مُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ لِعَانٍ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُمِّ زَوْجَتِي أَوْ مُلَاعَنَتِي لَا أُخْتِ زَوْجَتِي وَعَمَّتِهَا (ص) أَوْ عُضْوِهَا أَوْ ظَهْرِ ذَكَرٍ (ش) كَوْنُ هَذَا مِنْ الصَّرِيحِ مُشْكِلٌ مِنْ قَصْرِهِ عَلَى ذِكْرِ ظَهْرِ مُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ كَمَا مَرَّ وَلِذَا قِيلَ صَوَابُهُ لَا عُضْوِهَا أَوْ كَظَهْرِ ذَكَرٍ بِالنَّفْيِ فَلَا يَكُونُ مِنْ الصَّرِيحِ، نَحْوُ أَنْتِ عَلَيَّ كَيَدِ أُمِّي وَكَظَهْرِ أَبِي وَابْنِي أَوْ غُلَامِي أَوْ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ بَيَّنَ ثَمَرَةَ مَعْرِفَةِ الصَّرِيحِ مِنْ الْكِنَايَةِ بِقَوْلِهِ

Shafi'i

ليس ظهارًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ظهار

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 5 p. 508

(وَلَوْ) أَتَى بِهِ (بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ) مِمَّنْ يُحْسِنُهَا كَالْإِيلَاءِ وَالطَّلَاقِ (أَوْ اعْتَقَدَ الْحِلَّ) أَيْ حِلَّ الْمُشَبَّهِ بِهَا مِنْ مَحَارِمَ (مَجُوسِيٌّ) بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي مُعْتَقِدًا حِلَّ أُخْتِهِ فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الظِّهَارِ إذَا أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا (نَحْوُ) قَوْلِ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ: (أَنْتِ أَوْ يَدُك أَوْ وَجْهُك أَوْ أُذُنُك، كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ) كَبَطْنِ (أَوْ كَرَأْسِ أُمِّي أَوْ كَظَهْرِ) أَوْ بَطْن أَوْ رَأْسِ أَوْ عَيْنِ (عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ حَمَاتِي أَوْ أُخْتِ زَوْجَتِي أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ) كَظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ رَأْسِ أَوْ عَيْنِ (أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ) كَظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ رَأْسِ أَوْ عَيْنِ (أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ رَجُلٍ، وَلَا يُدَيَّنُ) إنْ قَالَ: أَرَدْت فِي الْكَرَامَةِ وَنَحْوِهَا؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.