هل يقع الظهار إذا شبّه الرجل زوجته بعضوٍ من أمه غير الظهر، كالفرج أو الفخذ؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
تشبيه الزوجة بعضوٍ من الأم غير الظهرظهارٌ إذا شبّهها بالفرج أو الفخذ، قول النعمان في الفرج: مظاهر ولا نية له؛ وقال أصحاب الرأي: الفخذ ظهار
يقع الظهار
Maliki
تشبيه الزوجة بعضوٍ من الأم غير الظهرظهارٌ في الرأس والفخذ والقدم، قول ابن القاسم صاحب مالك: أراه مظاهرًا
يقع الظهار
Shafi'i
تشبيه الزوجة بعضوٍ من الأم غير الظهرظهارٌ إذا شبّهها بالبدن أو اليد أو الرجل، لأن التلذذ بكل أمه محرم كتحريم التلذذ بظهرها
يقع الظهار
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر] قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار. وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار (٥). وقال الشافعي (٦): إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك (١) وهو قوله في القديم. انظر: "الحاوي الكبير" (١٠/ ٤٣١ - ٤٣٢ - باب ما يكون ظهارًا).(٢) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٣) "الكافي": (٢/ ٢٨٣).(٤) "المغني" (١١/ ٥٩ - فصل وإن شبهها بظهر أبيه).(٥) وانظر المسألة في "تفسير القرطبي" (١٧/ ٢٧٤).(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٦ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون). أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارا،