Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ظهار المرأة من زوجها

In 1 comparative book4 schools

هل يصح ظهار المرأة من زوجها فيلزمها كفارة الظهار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ليس بظهار ولا شيء فيه، حُكي هذا القول عن النعمان، وهو أبو حنيفة.

ليس بظهار
Maliki

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ليس بظهار ولا شيء فيه، نُسب إلى مالك القول بأنه ليس بشيء.

ليس بظهار
Shafi'i

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ليس بظهار ولا شيء فيه، نُسب إلى الشافعي القول بأنه ليس بشيء.

ليس بظهار
Hanbali

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي الأحوط أن تكفّر إذا تظاهرت، قال أحمد: أحوط أن تكفر، ولم يجزم بإيجابها.

تكفّر احتياطًا

The texts

[ذكر ظهار المرأة من الزوج] اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج. فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء. كذلك قال الحسن البصري. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٩ - ما لا يجب عليه الظهار).(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار).(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٩ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار). وقال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وسفيان الثوري، والنعمان (٤). وقال النخعي: إن قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء، وحكي عن القاسم، وسالم أنهما قالا في الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم تريد نكاحه فقالا: ليس عليها شيء. وفيه قول ثان: وهو أنها إذا تظاهرت من زوجها فهو ظهار. روي هذا القول عن الحسن البصري، والنخعي (٥)، وقال الزه

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 386

From the schools’ own books

Hanafi

ليس بظهار

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 252

وَلَوْ شَبَّهَهَا بِفَرْجِ أَبِيهِ أَوْ قَرِيبِهِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُظَاهِرًا لِأَنَّ فَرْجَهُمَا فِي الْحُرْمَةِ كَفَرْجِ أُمِّهِ. وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ ﵀ : الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ مُظَاهَرَةً مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ. وَفِي الدِّرَايَةِ: لَوْ قَالَتْ هِيَ أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي أَوْ أَنَا عَلَيْك كَظَهْرِ أُمِّك لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ عِنْدَنَا.

Maliki

ليس بظهار

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 102

بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فِي الْإِيلَاءِ فَرُبَّمَا تُسْقِطُهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ فَيَسْقُطُ، فَقَوْلُهُ " تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ " مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ أَيْ مَالِكِ الْعِصْمَةِ الْمُسْلِمِ كَانَ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، وَلَا يُقَدَّرُ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ إذَا ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ وَلَا يَلْزَمُهَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَلَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ خِلَافًا لِلزُّهْرِيِّ فِي الْأَوَّلِ وَلَاسْتُحِقَّ فِي الثَّانِي (ص) الْمُكَلَّفِ (ش) أَيْ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ سَكْرَانَ فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَإِتْيَانُهُ بِالْوَصْفِ مُذَكَّرًا مُخْرِجٌ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْمَرْأَةِ كَمَا مَرَّ وَلَا بُدَّ مِنْ الطَّوْعِ فَلَا يَلْزَمُ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ وَشَمِلَ السَّفِيهَ وَلِوَلِ

Shafi'i

ليس بظهار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تكفّر احتياطًا

Its place in«المغني» vol. 8 p. 41

وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} . فَخَصَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي الزَّوْجَةِ، يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَفْعَهُ، فَاخْتَصَّ بِهِ الرَّجُلُ، كَالطَّلَاقِ، وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْمَرْأَةِ حَقٌّ لِلرَّجُلِ، فَلَمْ تَمْلِكْ الْمَرْأَةُ إزَالَتَهُ، كَسَائِرِ حُقُوقِهِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْكَفَّارَةِ، فَنَقَلَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ: عَلَيْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ. لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ قَالَتْ: إنْ تَزَوَّجْت مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي. فَسَأَلَتْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَرَأَوْا أَنَّ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.