Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تلزم الكفارة من ظاهر من امرأته إلى أجل معلوم إذا مضى الأجل دون أن يقربها؟
Not stated in the sources
الظهار من الزوجة إلى أجل معلوم إذا مضى الأجل دون وطء تلزمه الكفارة وإن لم يطأها، حُكي عن مالك أنه قال ذلك فيمن قال: أنت علي كظهر أمي إلى الليل.
تلزمالظهار من الزوجة إلى أجل معلوم إذا مضى الأجل دون وطء تلزمه الكفارة إن أراد وطأها في الأجل، وإلا فلا، نُقل عن الشافعي في «الأم»، وعلّق ابن المنذر بأنه لا يشبه مذهبه المعروف عنه.
بالتفصيلالظهار من الزوجة إلى أجل معلوم إذا مضى الأجل دون وطء لا كفارة عليه إذا بَرَّ، قال به أحمد بن حنبل.
لا كفارة[ذكر الظهار إلى أجل معلوم] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته شهرا أو يوما أو ما أشبه ذلك. فقالت طائفة: إذا بر المظاهر لم يكفر (٢). كذلك قال عطاء وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان: إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك الليلة قال: ليس عليه ظهار، وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر فسمى يوما أو شهرا فمضى ذلك الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة. وقال الشافعي (٣): إذا ظاهر من امرأته يوما فإن أراد أن يقربها في ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه. قال أبو بكر: هذا القول لا يشبه مذاهب الشافعي، لأن من قوله المعروف عنه - وقد ذكرته قبل -: إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم فقد (١) "الأم" (١/ ٤٠١ - متى توجب على المظاهر الكفا
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.