Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمظاهر أن يقبّل زوجته ويباشرها قبل أن يكفّر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها قبل الكفارة لا يجوز، فلا يقبّل ولا يباشر

لا يجوز
Maliki

تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها قبل الكفارة لا يجوز، فلا يقبّل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر، لا يجوز ذلك حتى يكفّر، ومنه النظر إلى شعرها

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها قبل الكفارة يُرجى أن لا بأس به، ذكره أحمد في القبلة والمباشرة بلفظ الرجاء

لا بأس به

The texts

[ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها] اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها. فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج. هذا قول الحسن البصري. (١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣١٧) من طريق عبد الله بن بكر. لكنه قال: عن قتادة.ومطر عن رجاء .. وأخرجه عبد الرزاق (١١٥٣١) عن قبيصة قوله وزاد وكان قتادة يفتي به.(٢) "المصنف" (١١٥٢٨)، وعند عبد الرزاق سلمان بن صخر بدلًا من سلمة بن صخر.(٣) تصحفت في "الأصل" إلى: قال كفارة. وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ (١) أنه الرقاع نفسه (٢). وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع. وقال أحمد (٣)، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 398

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

لا بأس به

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.