Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للمظاهر أن يقبّل زوجته ويباشرها قبل أن يكفّر؟
تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها قبل الكفارة لا يجوز، فلا يقبّل ولا يباشر
لا يجوزتقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها قبل الكفارة لا يجوز، فلا يقبّل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر، لا يجوز ذلك حتى يكفّر، ومنه النظر إلى شعرها
لا يجوزNot stated in the sources
تقبيل المظاهر زوجته ومباشرتها قبل الكفارة يُرجى أن لا بأس به، ذكره أحمد في القبلة والمباشرة بلفظ الرجاء
لا بأس به[ذكر مباشرة المظاهر زوجته التي ظاهر منها] اختلف أهل العلم في قبلة المظاهر زوجته ومباشرتها. فقالت طائفة: لا بأس أن يقبل ويباشر ويصيبها دون الفرج. هذا قول الحسن البصري. (١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣١٧) من طريق عبد الله بن بكر. لكنه قال: عن قتادة.ومطر عن رجاء .. وأخرجه عبد الرزاق (١١٥٣١) عن قبيصة قوله وزاد وكان قتادة يفتي به.(٢) "المصنف" (١١٥٢٨)، وعند عبد الرزاق سلمان بن صخر بدلًا من سلمة بن صخر.(٣) تصحفت في "الأصل" إلى: قال كفارة. وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ (١) أنه الرقاع نفسه (٢). وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع. وقال أحمد (٣)، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.