Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وطء المظاهر قبل التكفير

In 1 comparative book4 schools

كم كفارة تلزم المظاهر إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الواجب على المظاهر الذي وطئ زوجته قبل التكفير كفارة واحدة مع الاستغفار، ذُكر أصحاب الرأي مع القائلين بكفارة واحدة

كفارة واحدة
Maliki

الواجب على المظاهر الذي وطئ زوجته قبل التكفير كفارة واحدة مع الاستغفار

كفارة واحدة
Shafi'i

الواجب على المظاهر الذي وطئ زوجته قبل التكفير كفارة واحدة، لا تبطل الكفارة بالوطء قبلها ولا يزاد عليها، كفوات وقت الصلاة

كفارة واحدة
Hanbali

الواجب على المظاهر الذي وطئ زوجته قبل التكفير كفارة واحدة مع الاستغفار

كفارة واحدة

The texts

[ذكر الكفارة قبل الغشيان في الظهار] اختلف أهل العلم في المظاهر يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر. فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة. وكذلك قال عطاء، والنخعي (١)، والحسن، وجابر بن زيد، وأبو مجلز، وعبيد الله بن أذينة، وبه قال مالك (٢)، والثوري، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥). وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين. روي هذا القول عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير، وبه قال الزهري، وقتادة. ٧٧٤٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان (٦). (١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٢٩) وساق رواية ثانية عنه (١٨٣٣). قا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 397

From the schools’ own books

Hanafi

كفارة واحدة

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 105

(قَوْلُهُ فَلَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَقَطْ) أَيْ: لَوْ وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِأَجْلِ الْوَطْءِ وَالْوَاجِبُ الْكَفَّارَةُ الْأُولَى لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي «الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» ،

Maliki

كفارة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

كفارة واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

كفارة واحدة

Its place in«المغني» vol. 8 p. 5

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ الْمُظَاهِر يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ] (٦١٧٨) الْفَصْلُ الْخَامِسُ: أَنَّ الْمُظَاهِرَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْءُ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ إذَا كَانَتْ الْكَفَّارَةُ عِتْقًا أَوْ صَوْمًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} . وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} . وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّكْفِيرَ بِالْإِطْعَامِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ؛ مِنْهُمْ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.