Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ظهار العبد مثل ظهار الحر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر ظهار العبد] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١). واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة. فقالت طائفة: يكفر بالصوم (٢). هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه. وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران. وكذلك قال مالك (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي. (١) الإجماع (٤٢٧).(٢) انظر: "سنن سعيد" (٢/ ٤٥)، و "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٥) "المبسوط" (٦
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.