Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفارة العبد في الظهار

In 1 comparative book3 schools

بماذا يكفّر العبد إذا ظاهر؟

Each school’s answer

Hanafi

كفارة العبد المظاهر الصيام فقط، ذُكر أنه قول أصحاب الرأي ولا يجزئه غير الصيام

الصيام
Maliki

كفارة العبد المظاهر الصيام شهران

الصيام
Shafi'i

كفارة العبد المظاهر الصيام فقط في آخر قوليه، وحُكي عنه أنه يعتق أو يطعم إن أعطاه سيده

الصيام
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر ظهار العبد] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١). واختلفوا فيما يجب عليه إذا ظاهر من الكفارة. فقالت طائفة: يكفر بالصوم (٢). هذا قول مكحول، قال: يصوم شهرين ولا يعتق إلا بإذن مولاه. وقال الزهري: صيام العبد في الظهار شهران. وكذلك قال مالك (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥)، ولا يجزئه في قول الشافعي - آخر قوليه - إلا الصيام. وهو قول أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: يعتق إن أعطاه سيده فإن لم يفعل صام، فإن لم يقدر وأعطاه السيد أطعم، وحكي ذلك عن الشافعي. (١) الإجماع (٤٢٧).(٢) انظر: "سنن سعيد" (٢/ ٤٥)، و "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٥) "المبسوط" (٦

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 401

From the schools’ own books

Hanafi

الصيام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الصيام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الصيام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.