Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُجزئ رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة؟
Not stated in the sources
عتق رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة لا يُجزئ
لا يجزئعتق رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة لا يُجزئ
لا يجزئعتق رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة لا يُجزئ
لا يجزئ[ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (٤). هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد. (١) "المدونة" (٢/ ٣٢٩ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٣) "المبسوط" (٧/ ١٢ - باب العتق في الظهار).(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٠٥) و "الإجماع" لابن المنذر (٤٢٩، ٤٣٠).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الدسوقي» vol. 2 p. 449
(قَوْلُهُ: لَا مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ وَالْأَوْلَى جَعْلُهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مُحْتَرَزَاتِهِ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِهِ بَعْدَ كُلِّ وَصْفٍ مُحْتَرَزَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ رَقَبَةٌ كَائِنَةٌ بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ لَا مُشْتَرَاةٌ لِلْعِتْقِ وَذِكْرِهِ لِتَأْوِيلِ الرَّقَبَةِ بِالْمَمْلُوكِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.