Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف المطلقة بائنًا بلا ولد

In 1 comparative book3 schools

هل يلاعن الرجل مطلقته البائن إذا قذفها بالزنا دون نفي ولد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قذف المطلقة ثلاثًا بلا نفي ولد يُحد ولا يلاعنها، إذا زعم أنه رآها تزني قبل فراقها وهي حامل تقر بحملها.

حد بلا لعان
Shafi'i

قذف المطلقة ثلاثًا بلا نفي ولد يُحد إذا طلبت حدها ولا لعان، إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة.

حد بلا لعان
Hanbali

قذف المطلقة ثلاثًا بلا نفي ولد لا يلاعنها، إذا قذفها بلا ولد.

لا لعان

The texts

[ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه. فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري. وكان الشافعي يقول (٢): إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه. وكان مالك بن أنس (٣) يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها. وهذا الذي سمعت. (١) "الأم" (٥/ ٤١٩ - ما يك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 459

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

حد بلا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حد بلا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.