Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلاعن الرجل مطلقته طلاقًا بائنًا لنفي حملها؟
Not stated in the sources
نفي حمل المطلقة ثلاثًا يلاعنها إذا كانت حاملًا، بشرط أن يشبه الحمل أن يكون منه، أو تدعيه هي.
يلاعننفي حمل المطلقة ثلاثًا يلاعنها إذا نفى به حملًا يلزمه، ولا لعان إلا لنفي ولد ولدته أو حمل يلزمه.
يلاعننفي حمل المطلقة ثلاثًا يلاعنها لنفي الولد
يلاعن[ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه. فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري. وكان الشافعي يقول (٢): إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه. وكان مالك بن أنس (٣) يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها. وهذا الذي سمعت. (١) "الأم" (٥/ ٤١٩ - ما يك
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.