Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعان لنفي حمل المطلقة بائنًا

In 1 comparative book3 schools

هل يلاعن الرجل مطلقته طلاقًا بائنًا لنفي حملها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

نفي حمل المطلقة ثلاثًا يلاعنها إذا كانت حاملًا، بشرط أن يشبه الحمل أن يكون منه، أو تدعيه هي.

يلاعن
Shafi'i

نفي حمل المطلقة ثلاثًا يلاعنها إذا نفى به حملًا يلزمه، ولا لعان إلا لنفي ولد ولدته أو حمل يلزمه.

يلاعن
Hanbali

نفي حمل المطلقة ثلاثًا يلاعنها لنفي الولد

يلاعن

The texts

[ذكر اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه. فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري. وكان الشافعي يقول (٢): إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه. وكان مالك بن أنس (٣) يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها. وهذا الذي سمعت. (١) "الأم" (٥/ ٤١٩ - ما يك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 459

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يلاعن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلاعن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يلاعن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.