Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف الزوجة ثم طلاقها ثلاثًا

In 1 comparative book3 schools

هل يلاعن الزوج زوجته إذا قذفها ثم طلقها ثلاثًا؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من قذف زوجته ثم طلقها ثلاثًا يلاعنها، لأن القذف كان وهي زوجة

يلاعنها
Shafi'i

من قذف زوجته ثم طلقها ثلاثًا يلاعنها، لأن القذف كان وهي زوجة

يلاعنها
Hanbali

من قذف زوجته ثم طلقها ثلاثًا يلاعنها، لأن القذف كان وهي زوجة

يلاعنها

The texts

[ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك الرجعة أو لا يملكها. فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد. روي هذا القول عن ابن عمر. ٧٧٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان، عن حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد، وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي (٢). وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٧٩).(٢) أخرجه س

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 460

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يلاعنها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلاعنها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يلاعنها

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 182

(وَيُلَاعِنُ) زَوْجٌ (مَنْ قَذَفَهَا) زَوْجَةً (ثُمَّ أَبَانَهَا) بَعْدَ الْقَذْفِ لِإِضَافَتِهِ إلَى حَالِ الزَّوْجِيَّةِ (أَوْ قَالَ) لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ ثَلَاثًا) لِسَبْقِ الْقَذْفِ الْإِبَانَةَ لِأَنَّهَا لَا تَبِينُ قَبْلَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.