Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعان بعد خلع الزوجة المقذوفة

In 1 comparative book3 schools

هل يجب الحد أو اللعان على من قذف زوجته ثم خلعها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قذف زوجته ثم خلعها لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق

لا حد ولا لعان
Maliki

من قذف زوجته ثم خلعها يلاعنها وقد مضى الخلع

يلاعن
Shafi'i

من قذف زوجته ثم خلعها يلاعن أو يحد

لعان أو حد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف] واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف. فقالت طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها. وقال الحارث العكلي (٤): لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان. (١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٤٠٨ - ٤٠٩).(٢) "المبسوط" (٧/ ٥٣ - باب اللعان).(٣) النور: ٦.(٤) "سنن سعيد" (١٥٧٨). وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (١) أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق. وحكي عن مالك أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) (٢) قال أبو عبيد، وكذلك نقول. وحكي عن النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول الشافعي: يلاعن أو يحد. م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 462

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد ولا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يلاعن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لعان أو حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.