Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف الزوجة بزنا قبل الزواج

In 1 comparative book3 schools

هل يلاعن الرجل امرأته إذا قذفها بزنا زعم أنه كان قبل أن يتزوجها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قال لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك يلاعن، وهو قول أصحاب الرأي

لعان
Maliki

من قال لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك يُحدّ ولا يلاعن

حد بلا لعان
Shafi'i

من قال لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك يُحدّ ولا يلاعن

حد بلا لعان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. فقالت طائفة: يجلد ولا يلاعن. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. (١) "المدونة" (٢/ ٣٦٣ - في لعان امرأة بكر لم يدخل بها).(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٣٩٧).(٣) "المدونة" (٤/ ٤٩٠ - فيمن قال لامرأته: زنيت).(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 465

From the schools’ own books

Hanafi

لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حد بلا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حد بلا لعان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.