Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لعان من قذف زوجته قبل الدخول

AgreedIn 1 comparative book1 schools

هل يلاعن الرجل زوجته إذا قذفها قبل أن يدخل بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

لعان الرجل زوجته إذا قذفها قبل الدخول يلاعنها، احتجوا بقوله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾، وهي زوجة عند الجميع

يلاعنها
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر اللعان في نفي الولد من غير المدخول بها وما يجب لها من الصداق] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (١). كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس (٢)، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام - وقد اختلف فيه عنه - وسفيان الثوري، وأهل العراق وأصحابه وحجتهم في ذلك قول الله ﷿ ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذه زوجة عند الجميع. واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا لاعنها. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. روي هذا القول عن الشعبي، وقد اختلف فيه عنه، وقال [الحكم] (٣)، وأبو الزناد، وحماد بن أبي سليمان: لها الصداق كاملا (٤). وقالت طائفة: يلاعنها ولها نصف الصداق. كذلك قال الحسن وقتادة، وسعيد بن جبير. وروي ذ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 464

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يلاعنها

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 335

لأن الثانية في كلامه في قيامها وقوله بعد بينونتها أي ولو تزوجت غيره كما في عج ولما كان هذا كالمخصص لمفهوم قوله أو لا زوج أتى به أي لا غيره إلا أن يقذفها بزنا في نكاحه فيلاعن ولو يعد بينونتها منه وتزوجها غيره فلا يقال لا حاجة لقوله هنا في نكاحه مع قوله أو لا زوج وأراد في نكاحه وتوابعه كالعدة بدليل قوله (وإلا) بأن قذفها بزنا ولم تكن في نكاحه بأن كانت أجنبية أو خرجت من عدته ثم قذفها (حد) في الصورتين ولو كانت زوجته الآن ولا لعان فإن رماها ثانيًا بعد أن تزوجها فإن كان مثل الأول لاعن وسقط عنه الحد وإن لم يلاعن حد حدًّا واحدًا لهما وإن لم يكن مثل الأول حد للأول ولاعن للثاني وإن نكل فحد واحد وشرط هذا الزنا لجزم به ولذا قال (تيقنه) أي جزم به (أعمى) بحبس بفتح الجيم أو حس بكسر الحاء المهملة أو إخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول لشهادة (ورآه) أي الفعل الدال على الزنا لا الزنا لأنه معنى لا يرى بأن يرى فرجه في فرجها ولا يشترط وصفه الشهود بقوله كالمرود في المكحلة وفاعل رأى قوله (غيره) وهو البصير فلا يعتمد

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.