Hanafi
باطلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح عفو الزوجة عن قذف زوجها لها بالزنا فيسقط حقها؟
عفو الزوجة عن قذف زوجها لها العفو باطل ولها العودة إليه، لها أن تعود في القذف حتى تلاعن.
باطلNot stated in the sources
عفو الزوجة عن قذف زوجها لها العفو جائز ويسقط حقها، فإذا عفت فلا حق لها.
جائزNot stated in the sources
[ذكر الرجل يقذف الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها] اختلف أهل العلم في الرجل يقذف المرأة ثم ينكحها فيقذفها وتطالب بالقذفين. فقالت [طائفة] (١): يحد بالقذف الأول ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبى حده أيضا، لأن حكمه قاذفا غير زوجة: الحد، وحكمه قاذفا زوجة: حد أو لعان. هكذا قال الشافعي (٢)، وأبو ثور. وقالت طائفة: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان، هذا قول أصحاب الرأي (٣)، ثم قالوا: فإن أخذته بالحد الآخر وتركت الأول لاعنها، فإن أخذته بالأول بعد اللعان ضرب الحد، فإن ذكرت الأول ولم تذكر الآخر ضرب الحد، فإن أخذته بالآخر بعد الأول فلا لعان بينهما ولا حد. قال أبو بكر: وهذا خطأ، لأن الذي لها لا يخلو أن يكون الأول أو الآخر أو هما، فإن كان الأول فغير جائز أن تطالب بالثاني إن تركت الأول، وإن كان الثاني فغير جائز
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.