Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول الموجب للعان بين الزوجين

In 1 comparative book2 schools

هل يجب اللعان بمجرد قذف الزوج امرأته، أم لا يكون إلا برؤية أو بإنكار الحمل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اللعان بين الزوجين بقذف الزوج امرأته لا يكون إلا برؤية أو إنكار حمل، لا يكون اللعان إلا بإحدى وجهين: الرؤية أو إنكار الحمل.

بشرط الرؤية أو إنكار الحمل
Shafi'i

اللعان بين الزوجين بقذف الزوج امرأته يجب بمجرد القذف ولو لم يدّعِ رؤية، قال لها: يا زانية، رآه أو لم يره، أعمى كان أو غير أعمى.

يلاعنها مطلقًا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان] اختلف أهل العلم في القول الذي يوجب اللعان بين الزوجين. فقالت طائفة: إذا قال لها: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم يره، أعمى كان أو غير أعمى. كذلك قال سفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال عطاء: إذا قال لها: يا زانية، ويقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل، قال: يلاعنها. وقال قتادة: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، أقر أنه أصابها أو لم يقر (٣). وقالت طائفة: لا يكون اللعان إلا بإحدى وجهين: إما رؤية، وإما إنكار الحمل. هكذا قال مالك بن أنس (٤)، وهكذا قال يحيى الأنصاري، وأبو الزناد. قال أبو بكر: ظاهر كتاب الله ﷿ يدل على صحة القول الأول. قال الله ﷿ ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٥) الآية، وقال: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٦) الآية. وكل ما كان الرجل قاذف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 476

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

بشرط الرؤية أو إنكار الحمل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلاعنها مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.