Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التفريق بعد التعانين

In 1 comparative book1 schools

هل تصح الفرقة إذا فرّق القاضي بين المتلاعنين بعد أن التعن كل منهما مرتين فقط؟

Each school’s answer

Hanafi

الفرقة بين المتلاعنين إذا فرّق القاضي بعد التعانين من كل منهما باطلة ويستقبل القاضي اللعان، قول محمد بن الحسن: لأنه فرّق وقد بقي أكثر اللعان.

باطلة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين] اختلف أهل العلم في الرجل يلتعن ثلاث مرار، والمرأة كذلك ففرق الحاكم بينهما. فكان مالك بن أنس (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور يقولون: لا تكون فرقة. قال مالك وأبو ثور: لأن اللعان لم يتم. وفي قول الشافعي: لم يتم التعان الرجل الذي به تقع عنده الفرقة ويزول الفراش. وقال (١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٣ - باب اللعان).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٨).(٣) "الكافي" (١/ ٢٨٩ - باب كيفية اللعان).(٤) "الأم" (٥/ ٤١٧ - ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة). محمد بن الحسن (١): إذا قذف الرجل امرأته فالتعن ثلاث مرار، والتعنت امرأته ثلاث مرات، ثم فرق القاضي بينهما فقد أخطأ القاضي السنة، والفرقة جائزة، فإن التعن الرجل مرتين، والمرأة مرتين فالفرقة باطل، وعلى القاضي أن يستقبل اللعا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 485

From the schools’ own books

Hanafi

باطلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.