Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجعة بالقول

In 1 comparative book2 schools

هل تثبت الرجعة بالقول وحده دون الجماع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ثبوت الرجعة تثبت بالقول مع نية الرجعة، ويشهد

قول ونية
Shafi'i

ثبوت الرجعة لا تثبت إلا بالتكلم بها، كقوله: راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلي

بالقول
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الإشهاد عند الرجعة] قال الله - جل من قائل -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٥) ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد عليها (٦)، ومما ذكرنا (١) البقرة: ٢٢٨.(٢) "الإجماع" (٤٦٢).(٣) الطلاق: ١.(٤) انظر: "تفسير القرطبي" (١٨/ ١٥٦).(٥) الطلاق: ٢.(٦) "الإجماع" (٤٦٣). من كتاب الله - تعالى - مع إجماع أهل العلم عليه كفاية عن ذكر أقاويل المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم في أمرهم بالإشهاد على الرجعة. واختلف أهل العلم فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة أو اثنين. فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها (١). كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، ومحمد بن سيرين، قالوا: ويشهد. وهذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وقال الأوزاعي: إذا جامعها فقد راج

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 578

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قول ونية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بالقول

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 4 p. 3

قَوْلُهُ: (وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ صَرِيحَةٌ) وَمِثْلُهَا كُلُّ مَا اُشْتُقَّ مِنْ الرَّجْعَةِ كَأَنْتِ مُرَاجَعَةٌ، وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّمِيرِ هَذِهِ أَوْ فُلَانَةُ وَلَوْ حَاضِرَةً فَلَا يَكْفِي رَاجَعْتُ فَقَطْ، وَهَلْ تَكْفِي الْإِضَافَةُ إلَى جُزْئِهَا.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.