العدة على المرأة الزانيةلا تجب، نُسب إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية
لا عدة
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
العدة على المرأة الزانيةلا تجب، قال به الشافعي، ونُقل أيضًا عن الثوري
لا عدة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها] اختلف أهل العلم في المرأة الزانية هل عليها عدة أم لا؟ فقالت طائفة: لا عدة عليها. هذا قول الثوري، والشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢). ٨٥٥٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣) قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها، فسألهما فاعترفا بذلك، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك ولم ينفها، لأنه استكرهها، ثم زوجها أبو بكر وأدخله عليها. ٨٥٥٩ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، بينا أبو بكر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا (٤) من الكلام وهو دهش. فقال أ