Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة الزانية

In 1 comparative book2 schools

هل تجب العدة على المرأة الزانية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العدة على المرأة الزانية لا تجب، نُسب إلى أصحاب الرأي، وهم الحنفية

لا عدة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

العدة على المرأة الزانية لا تجب، قال به الشافعي، ونُقل أيضًا عن الثوري

لا عدة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر عدة الزانية وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها] اختلف أهل العلم في المرأة الزانية هل عليها عدة أم لا؟ فقالت طائفة: لا عدة عليها. هذا قول الثوري، والشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢). ٨٥٥٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣) قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها، فسألهما فاعترفا بذلك، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك ولم ينفها، لأنه استكرهها، ثم زوجها أبو بكر وأدخله عليها. ٨٥٥٩ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، بينا أبو بكر جالس في المسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حتى وقف على عمر فلاث لوثا (٤) من الكلام وهو دهش. فقال أ

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

لا عدة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 192

الْعِدَّةِ عَلَى الْكَافِرَةِ لِجَرَيَانِ حُكْمِنَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يَجْرِي حُكْمُنَا عَلَى الْحَرْبِيَّةِ وَلَا عِدَّةَ عَلَى الزَّانِيَةِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ثُبُوتُ النَّسَبِ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا عدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.