Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قدر المستثنى من ثمر الحائط

In 1 comparative book1 schools

ما القدر الذي يجوز استثناؤه من الثمر عند بيع ثمر الحائط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

القدر المستثنى من ثمر الحائط عند بيعه يجوز استثناؤه حتى ثلث الثمر لا أكثر، ما كان دون الثلث فلا بأس به، ولا يجاوز الثلث.

حتى الثلث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر بيع الثمرة أو السلعة إلا نصفها] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة أو الثمرة إلا نصفها. فقالت طائفة: لا بأس أن يستثنى النصف، أو الثلثين أو ما شاء، إذا كان المستثنى منه معلوما. كذلك قال الشافعي (١)، والبتي، والنعمان (٢) وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى. وكان الأوزاعي يقول (٣): لا أبيعك هذه السلعة، وأنا شريكك، ولكن يقول: أبيعك نصفها وأنا شريكك. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يقول: أبيعك هذا ولي نصفه، ولكن يقول: أبيعك نصفه، وقال مالك (٤): الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس. قال أبو بكر: إذا كان المبيع معلوما فالبيع جائز في كل ما ذكرناه.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 64

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

حتى الثلث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.