Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر موت المكتري أو المكري

In 1 comparative book4 schools

هل تنفسخ الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار بموت المكتري أو المكري؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإجارة الصحيحة بموت المكتري أو المكري تنفسخ بموت أيهما مات، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي.

تنفسخ
Maliki

الإجارة الصحيحة بموت المكتري أو المكري لا تنفسخ ويقوم الوارث مقام الميت، يقوم وارث الميت منهما مقامه كما في سائر تركته.

لا تنفسخ
Shafi'i

الإجارة الصحيحة بموت المكتري أو المكري لا تنفسخ ويقوم الوارث مقام الميت، يقوم وارث الميت منهما مقامه كما في سائر تركته.

لا تنفسخ
Hanbali

الإجارة الصحيحة بموت المكتري أو المكري لا تنفسخ ويقوم الوارث مقام الميت، يقوم وارث الميت منهما مقامه كما في سائر تركته.

لا تنفسخ

The texts

[ذكر موت المكتري أو المكري] واختلفوا في الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار إذا مات المكتري أو المكري. فقالت طائفة: الكراء على حاله، ولا ينقضه موتهما، ولا موت أحدهما، بل يقوم وارث الميت منهما مقام الميت كما يقوم في سائر تركته. (١) "المبسوط" (١٥/ ١٢٠ - باب متى يجب للعامل الأجر).(٢) في "م": من الأجرة.(٣) من "م". هذا قول مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبي ثور. وقالت طائفة: تنتقض الإجارة بموت أيهما مات، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي (٤)، وروي معنى ذلك عن الشعبي. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم لما أجمعوا على صحة الإجارة ثم اختلفوا في انتقاضها لم يجز نقض أجرة قد أجمعوا على صحتها باختلاف، لا حجة مع من ادعى فسخها من كتاب ولا سنة ولا إجماع.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 166

From the schools’ own books

Hanafi

تنفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تنفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تنفسخ

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 5 p. 317

(وَلَا تَنْفَسِخُ) الْإِجَارَةُ بِنَوْعَيْهَا (بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ) أَوْ أَحَدِهِمَا لِلُزُومِهَا كَالْبَيْعِ، فَتَبْقَى الْعَيْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكْرِي عِنْدَ الْمُكْتَرِي أَوْ وَارِثِهِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا الْمَنْفَعَةَ،

Hanbali

لا تنفسخ

Its place in«المغني» vol. 5 p. 347

[فَصْلٌ مَاتَ الْمُكْتَرِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ كَانَ غَائِبًا] (٤٢٠١) فَصْلٌ: وَإِنْ مَاتَ الْمُكْتَرِي، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، أَوْ كَانَ غَائِبًا، كَمَنْ يَمُوتُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَيَخْلُفُ جَمَلَهُ الَّذِي اكْتَرَاهُ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَحْمِلُهُ، وَلَا وَارِثَ لَهُ حَاضِرٌ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ غَالِبٌ، يَمْنَعُ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غُصِبَتْ، وَلِأَنَّ بَقَاءَ الْعَقْدِ ضَرَرٌ فِي حَقِّ الْمُكْتَرِي وَالْمُكْرِي؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.