Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب قتال أهل البغي

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1562 to 1567

  1. 6/2156/215

    وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا. ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم أنهم يندفعون به.

  2. 6/2256/225

    فإن آل ما دعوا به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع.

  3. وإن قتل الدافع فهو شهيد.

  4. وإذا اندفعوا لم يتبع لهم مدبر، ولم يجيزوا على جريح. ولم يقتل لهم أسير. ولم يغنم لهم مال. ولم تسب لهم ذرية.

  5. 6/2286/228

    ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم.

  6. 6/2306/230

    ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.