باب قتال أهل البغي
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1562 to 1567
-
6/2156/215
وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا. ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم أنهم يندفعون به.
-
6/2256/225
فإن آل ما دعوا به إلى نفوسهم فلا شيء على الدافع.
-
وإن قتل الدافع فهو شهيد.
-
وإذا اندفعوا لم يتبع لهم مدبر، ولم يجيزوا على جريح. ولم يقتل لهم أسير. ولم يغنم لهم مال. ولم تسب لهم ذرية.
-
6/2286/228
ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم.
-
6/2306/230
ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.