Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار اللقيط بالرق

In 1 comparative book3 schools

هل يُقبل إقرار اللقيط بعد بلوغه بأنه عبد لفلان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقرار اللقيط بعد بلوغه بأنه عبد لفلان يُقبل على نفسه ويصير عبدًا للمقر له، إن أقر قبل أن يُقضى عليه بشيء وادعى فلان ذلك؛ ثم تجري عليه أحكام العبد في الجناية.

يُقبل
Maliki

إقرار اللقيط بعد بلوغه بأنه عبد لفلان لا يُقبل ولا يصير عبدًا، لأن مالكًا قال: اللقيط حر.

لا يُقبل
Shafi'i

إقرار اللقيط بعد بلوغه بأنه عبد لفلان يُقبل في نفسه، وفي إلزامه الرق قولان، القول الأول: يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله، ولا يصدق في حق غيره؛ والثاني: يصدق في الكل لأنه مجهول الأصل.

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إقرار اللقيط بأنه عبد فلان] وكان الشافعي (١) يقول: وإذا بلغ اللقيط، واشترى وباع ونكح وأصدق، ثم أقر بأنه عبد لرجل ألزمته ما لزمه، قبل إقراره، وفي إلزامه الرق قولان: أحدهما: أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله ولا يصدق في حق غيره، ومن قال: أصدقه في الكل قال: لأنه مجهول الأصل. ومن قال القول الأول قاله في امرأة نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج و (ما) (٢) أجعل طلاقه إياها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض، وفي الوفاة عدة أمة لأنه ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له، وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة، وله الخيار، فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا، وأجعل مالها لمن أقرت له بأنها أمته. وقال المزني (٣): اجتمعت العلماء على أن من أقر بحق لزمه، ومن ادعاه لم تجب له دعوى،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 11 p. 441

From the schools’ own books

Hanafi

يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 610

(وَإِنْ أَقَرَّ) اللَّقِيطُ الْمُكَلَّفُ (بِهِ) أَيْ الرِّقِّ (لِشَخْصٍ فَصَدَّقَهُ قُبِلَ إنْ لَمْ يَسْبِقْ) مِنْهُ (إقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ) كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ، وَخَرَجَ بِصِدْقِهِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ فَإِنَّ الرِّقَّ لَا يَثْبُتُ وَلَوْ صَدَّقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَبِلَمْ يَسْبِقْ مَا لَوْ سَبَقَ إقْرَارُهُ بِحُرِّيَّةٍ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْأَحْرَارِ فَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.