Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع المقر بالزنا عن إقراره

In 1 comparative book4 schools

هل يُقبل رجوع المقر بالزنا عن إقراره فيسقط عنه الحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع المقر بالزنا عن إقراره يُقبل ويُترك ولا يُحد، نُسب هذا القول إلى النعمان ويعقوب.

يُقبل
Maliki

رجوع المقر بالزنا عن إقراره عن مالك روايتان: يُقبل رجوعه، أو لا يُقبل، رواية القعنبي: يُقبل إذا ذكر وجهًا؛ ورواية ابن عبد الحكم: لا يُقبل إذا أقر بلا محنة.

روايتان
Shafi'i

رجوع المقر بالزنا عن إقراره يُقبل ويُترك ولا يُحد، حجته قوله في أمر ماعز: «ألا تركتموه».

يُقبل
Hanbali

رجوع المقر بالزنا عن إقراره يُقبل ويُترك ولا يُحد

يُقبل

The texts

[ذكر اختلاف أهل العلم في المعترف بالزنا يرجع عن إقراره] اختلف أهل العلم في الرجل يقر بالزنا ثم يرجع عن إقراره، فقالت طائفة: يترك ولا يحد. هذا قول عطاء بن أبي رباح، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٢). وبه قال النعمان (٣)، ويعقوب، وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك (٤) فحكى القعنبي عنه أنه قال (٥): إذا اعترف على نفسه بالزنا ثم (١) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب وشهود الزنا أربعة).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٢).(٣) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١٠٩ - باب الإقرار بالزنا). "المغني" (١٢/ ٣٦١ - مسألة: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد).(٤) "منح الجليل شرح مختصر خليل" (١٩/ ٤٤٦).(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٣٠ - باب ما جاء فيمن اعترف ع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 12 p. 452

From the schools’ own books

Hanafi

يُقبل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 232

وَالثَّانِي رُجُوعُ الْمُقِرِّ عَنْ إقْرَارِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْإِقْرَارِ بِحُقُوقِ اللَّهِ ﵎ خَالِصًا كَحَدِّ الزِّنَا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي الْإِنْكَارِ فَيَكُونُ كَاذِبًا

Maliki

روايتان

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 330

أَبُو عُمَرَ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عَلَى قَبُولِ رُجُوعِ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ إذَا لَمْ يَدَّعِ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ السَّارِقُ. الْبَاجِيَّ إنْ رَجَعَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَمُطَرِّفٌ أَنَّهُ يُقَالُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إنْ كَانَ إقْرَارُهُ بَعْدَ ضَرْبٍ وَتَهْدِيدٍ فَلَا يُقْطَعُ بِمُجَرَّدِهِ.

Shafi'i

يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.